@ 306 @ فعليه نصف الثمن لا غيره ولا شيء عليه بعمله كذا في المحيط ولو قال له رجل ما اشتريت اليوم فبيني وبينك فقال نعم ثم قال له آخر اشتر لي هذا العبد بيني وبينك فقال نعم ثم اشترى العبد فنصفه للآخر ونصفه بينه وبين الأول ولو قال الأول اشتر لي هذا العبد بيني وبينك وقال آخر ما اشتريت فبيننا ثم اشترى العبد فللأول نصفه ونصفه بينه وبين الآخر كذا في محيط السرخسي الشركة إذا كانت بالمال لا تجوز عنانا كانت أو مفاوضة إلا إذا كان رأس مالهما من الأثمان التي لا تتعين في عقود المبادلات نحو الدراهم والدنانير فأما ما يتعين في عقود المبادلات نحو العروض والحيوان فلا تصح الشركة بهما سواء كان ذلك رأس مالهما أو رأس مال أحدهما كذا في المحيط ويشترط حضوره عند العقد أو عند الشراء كذا في خزانة المفتين وهكذا في فتاوى قاضي خان حتى لو دفع ألف درهم إلى رجل وقال أخرج مثلها واشتر بها وبع فأخرج صحت الشركة كذا في الصغرى ولا تصح بمال غائب أو دين في الحالتين كذا في محيط السرخسي أما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط عندنا كذا في البدائع ولا يشترط تسليم المالين ولا خلطهما كذا في خزانة المفتين ولو كان لأحدهما ألف درهم ولآخر مائة دينار أو لأحدهما دراهم بيض وللآخر دراهم سود فاشتركا جازت الشركة كذا في محيط السرخسي التبر من الذهب والفضة بمنزلة العروض في ظاهر الرواية لا يصلح رأس مال الشركة كذا في فتاوى قاضي خان والصحيح إن كانوا يتعاملون بها يجوز وإلا فلا كذا في التهذيب والمصوغ منهما بمنزلة العرض في الروايات كلها كذا في فتاوى قاضي خان أما الفلوس فإن كانت كاسدة فلا تجوز الشركة والمضاربة بها لأنها عروض وإن كانت نافقة فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى تجوز كذا في البدائع وعليه الفتوى كذا في السراجية والمضمرات وفي المبسوط الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس يجوز على قول الكل كذا في الكافي أما الشركة بالمكيلات والموزونات قبل الخلط في جنس واحد وفي جنسين مختلفين قبل الخلط أو بعده فلا تجوز بالاتفاق كذا في المحيط ولكل واحد منهما متاعه وله ربحه وعليه وضيعته كذا في الكافي وإن خلط وهو جنس واحد فشركة العقد فاسدة وشركة الملك ثابتة وما ربحا فلهما والوضيعة عليهما كذا في محيط السرخسي وهو ظاهر الرواية كذا في الكافي ثم عند اختلاف الجنس إذا باعا المخلوط فالثمن بينهما على قدر قيمة متاع كل واحد منهما يوم خلطاه مخلوطا كذا في المبسوط قال عامة مشايخنا الصحيح أن يقال يوم باعاه كذا في محيط السرخسي وإن كان أحدهما يزيده الخلط فإنه يضرب بقيمته يوم يقسمون غير مخلوط كذا في المحيط وهكذا في فتح القدير