@ 309 @ بنصف الثمن عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يرجع ذكره في الجامع الصغير كذا في محيط السرخسي فإن اشترى جارية للوطء بإذن شريكه واستولدها ثم استحقت فعلى الواطئ العقر يأخذ المستحق العقر من أيهما شاء كذا في البدائع ولا يشاركه فيما يرث من ميراث ولا جائزة يجيزها السلطان ولا الهبة ولا الصدقة كذا في فتاوى قاضي خان ولا الهدية هكذا في المبسوط والملك إذا وقع لأحد الشريكين بسبب سابق على الشركة لا يشاركه الآخر فيه كما لو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع ثم فاوض المشتري رجلا ثم أسقط الخيار فإنه لا يكون لشريكه في العبد شركة كذا في الكافي وكل وديعة كانت عند أحدهما فهي عندهما جميعا فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمهما جميعا فإن قال الحي ضاعت في يد الميت قبل موته لم يصدق وإن كان الحي هو المستودع صدق كذا في المبسوط وإن قال المستودع أكلتها قبل موت صاحبي لزمه الضمان خاصة إلا أن يقيم البينة على ما قال فيكون الضمان عليهما كذا في محيط السرخسي ولو كان عند أحدهما مضاربة فعمل بها أو وديعة فخالف فيها كان الربح لهما كذا في المبسوط إن أقر أحد المتفاوضين بمال لمن تقبل شهادته له يؤاخذ به صاحبه وصاحب الحق مخير في مطالبة كل واحد منهما على حدة وعلى سبيل الاجتماع كذا في المضمرات ولو أقر أحد المتفاوضين لمن لا تقبل شهادته له بدين بأن أقر لأبيه أو لابنه أو لأمه أو ما أشبه ذلك لم يصح إقراره في حق شريكه حتى لا يؤاخذ به شريكه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الأظهر هكذا في المحيط وكذلك لو أقر لامرأته وهي بائنة معتدة منه كذا في المبسوط فإن تزوج تزويجا فاسدا ودخل بها وأقر بمهر لها لم يلزم شريكه وبدين آخر يلزمهما كذا في محيط السرخسي ويجوز إقراره عليهما جميعا لأم امرأته وولدها من غيره اعتبارا للإقرار بالشهادة ولا يجوز إقرار المرأة المفاوضة بالدين لزوجها على شريكها كما لا تجوز شهادتها له ويجوز إقرارها بالدين لأبوي زوجها وولده من غيرها عليها وعلى شريكها كما تجوز شهادتها كذا في المبسوط أعتق أم ولده ثم أقر لها بدين يلزمهما وإن كانت في عدته كذا في محيط السرخسي كل دين لزم أحدهما بالتجارة كالبيع والشراء والإجارة أو بما يشبهها كالغصب والاستهلاك والكفالة بالمال بالأمر والإعارة والرهن فالآخر ضامن له ولو كفل بمال بغير أمر المكفول عنه لم يؤاخذ به شريكه اتفاقا كذا في الكافي وكذلك البيوع الفاسدة كذا في المحيط وصاحب الحق مخير في مطالبة كل واحد منهما على حدة وعلى سبيل الاجتماع كذا في المضمرات إلا أن حاصل الضمان يكون على الفاعل خاصة حتى لو أدى الآخر من مال الشركة يرجع عليه بنصفه كذا في المبسوط بخلاف الشراء
