@ 320 @ وفلان اشتركا على تقوى الله وأداء الأمانة ثم يبين قدر رأس مال كل منهما ويقول وذلك كله في أيديهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشتى ويعمل كل واحد منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة ثم يقول فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما وما كان من وضيعة أو تبعية فكذلك فإن كانا اشترطا التفاوت فيه كتباه كذلك ويقول اشتركا على ذلك في يوم كذا في شهر كذا كذا في فتح القدير وأما حكمها فصيرورة كل أحد منهما وكيلا عن صاحبه في عقود التجارات ولا يصير كل واحد وكيلا عن صاحبه في استيفاء ما وجب بعقد صاحبه كذا في المحيط ولا يكون في شركة العنان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه إذا لم يذكرا الكفالة كذا في فتاوى قاضي خان الفصل الثاني في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال لو كان المال منهما في شركة العنان والعمل على أحدهما إن شرطا الربح على قدر رءوس أموالهما جاز ويكون ربحه له ووضيعته عليه وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة ولكل واحد منهما ربح ماله كذا في السراجية ولو شرطا العمل عليهما جميعا صحت الشركة وإن قل رأس مال أحدهما وكثر رأس مال الآخر واشترطا الربح بينهما على السواء أو على التفاضل فإن الربح بينهما على الشرط والوضيعة أبدا على قدر رءوس أموالهما كذا في السراج الوهاج وإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر صار كعملهما معا كذا في المضمرات ولو شرطا كل الربح لأحدهما فإنه لا يجوز هكذا في النهر الفائق اشتركا فجاء أحدهما بألف والآخر بألفين على أن الربح والوضيعة نصفان فالعقد جائز والشرط في حق الوضيعة باطل فإن عملا وربحا فالربح على ما شرطا وإن خسرا فالخسران على قدر رأس مالهما كذا في محيط السرخسي ويجوز أن يعقد شركة العنان كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض كذا في العناية وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا بطلت الشركة كذا في الهداية وأي المالين هلك قبل الشراء هلك على صاحبه هلك في يده أو يد صاحبه كذا في المحيط وإذا جاء كل واحد منهما بألف درهم فاشتركا بها وخلطاها كان ما هلك منها هالكا منهما وما بقي فهو بينهما إلا أن يعرف شيء من الهالك أو الباقي من مال أحدهما بعينه فيكون ذلك له وعليه كذا في المبسوط وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما على ما شرطا كذا في الجوهرة النيرة وإن لم يصرحا بالوكالة عند العقد كذا في المضمرات ويرجع على صاحبه بحصته من الثمن كذا في الاختيار وشرح المختار ثم هذه الشركة في المشترى شركة عقد عند محمد رحمه الله تعالى فلكل منهما أن يتصرف فيه كذا في النهر الفائق وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي هذا إذا