@ 319 @ خاصة فحمل عليها شريكه طعاما مثل ذلك أو أخف لا يضمن كذا في محيط السرخسي ثم في مسألة الركوب إذا وجب الضمان وأدى الراكب ذلك من مال الشركة هل يرجع عليه شريكه بنصف ما أدى ينظر إن كان قد ركبها لحاجتهما فلا رجوع وإن كان قد ركبها في حاجة نفسه فله الرجوع بنصف ما أدى ولصاحب الدابة أن يطالب بضمان الدابة أيهما شاء كذا في المحيط وكذلك أحد المتفاوضين إذا استعارها ليحمل عليها عدل زطي فحمل عليهما شريكه مثل ذلك العدل لم يضمن ولو حمل عليها طيالسة أو أكسية كان ضامنا لاختلاف الجنس وللتفاوت في الضرر على الدابة ولو حمل المستعير عليها ذلك ضمن فكذلك شريكه إلا أنه إن كان ذلك من تجارتهما فالضمان عليهما وإن كان بضاعة عند الذي حمل فالضمان عليهما لأن الذي حمل غاصب والآخر عنه كفيل ضامن ثم يرجع الشريك على الذي حمل بنصف ذلك إذا أديا من مال الشركة كذا في المبسوط ولو استعار أحدهما ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها شريكه عشرة مخاتيم شعير من شركتهما لا يضمن وكذا لو كانا شريكين شركة عنان فاستعار أحدهما فالجواب فيه كالجواب في الأول كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال أحد الشريكين لصاحبه لا تجاوز بخارى فجاوز وهلك المال ضمن كذا في السراجية إذا مات أحد المتفاوضين ولم يبين حال الذي كان في يده لا يضمن لشريكه نصيبه كذا في فتح القدير الباب الثالث في شركة العنان وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في تفسيرها وشرائطها وأحكامها أما شركة العنان فهي أن يشترك اثنان في نوع من التجارات بر أو طعام أو يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة خاصة كذا في فتح القدير وصورتها أن يشترك اثنان في نوع خاص من التجارات أو يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة والمفاوضة فيها فتضمنت معنى الوكالة دون الكفالة حتى تجوز هذه الشركة بين كل من كان من أهل التجارة كذا في محيط السرخسي فتجوز هذه الشركة بين الرجال والنساء والبالغ والصبي المأذون والحر والعبد المأذون في التجارة والمسلم والكافر كذا في فتاوى قاضي خان وفي التجريد والمكاتب كذا في التهذيب ولو ذكرا الكفالة وكانت باقي شروط المفاوضة متوفرة انعقدت مفاوضة وإن لم تكن متوفرة ينبغي أن تنعقد عنانا هكذا في فتح القدير وأما شرط جوازها فكون رأس المال عينا حاضرا أو غائبا عن مجلس العقد لكن مشارا إليه والمساواة في رأس المال ليست بشرط ويجوز التفاضل في الربح مع تساويهما في رأس المال كذا في محيط السرخسي ذكر محمد رحمه الله تعالى كيفية كتابتها فقال هذا ما اشترك عليه فلان