@ 324 @ تجاوزها فجاوز فهلك المال ضمن حصة شريكه وكذا لو نهاه عن بيع النسيئة بعدما كان أذن له فيه كذا في فتح القدير في القدوري إذا أقال أحدهما في بيع باعه الآخر جازت الإقالة كذا في المحيط ولو باع أحدهما متاعا فرد عليه بعيب فقبله بغير قضاء جاز عليهما وكذا لو حط من ثمنه أو أخر لأجل العيب كذا في الخلاصة وإن حط من غير علة أو من غير أمر يخاف منه جاز في حصته ولم يجز في حصة صاحبه كذا في البدائع وكذا لو وهب له كذا في السراج الوهاج ولو أقر بعيب في متاع جاز عليه وعلى صاحبه كذا في فتاوى قاضي خان شريكان شركة عنان على العموم أسلم أحدهما إلى صاحبه في كر حنطة على الشركة لا يصح كذا في القنية ولو باع أحدهما حالا وأجله الآخر لا يصح تأجيله في النصيبين جميعا إلا أن يكون كل واحد منهما قال لصاحبه افعل ما رأيت وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يصح في نصيبه خاصة ولو أجله الذي ولي البيع جاز في النصيبين بالإجماع كذا في المضمرات فأما إذا اجتمعا فأذنا ثم أخر أحدهما فتأخيره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز في نصيب شريكه ولا في نصيب نفسه وعندهما يجوز تأخيره في نصيبه ولا يجوز في نصيب شريكه وأما إذا عقد أحدهما ثم أخر العاقد فتأخيره جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في النصيبين جميعا كذا في السراج الوهاج بالإجماع كذا في المضمرات وفي كل موضع صح التأخير لا يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان وإن أقر أحدهما بدين في تجارتهما وأنكر الآخر لزم المقر جميع الدين إن كان أقر أنه ولي العقد بأن قال اشتريت من فلان عبدا بكذا كذا في المحيط فأما إذا أقر أنهما ولياه لزمه نصفه إن كان أقر أنه ولي العقد بأن قال اشتريت من فلان عبدا بكذا كذا في المحيط فأما إذا أقر أنهما ولياه لزمه نصفه وإن أقر أن صاحبه وليه ذكر في جميع نسخ كتاب الإقرار أنه لا يلزمه شيء وهو الصحيح كذا في الظهيرية أحد شريكي العنان إذا أقر أن دينهما مؤجل إلى شهر صح إقراره بالأجل في نصيبه عندهم جميعا وكذا لو أبرأ أحدهما صح إبراؤه عن نصيبه كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقر بجارية في يده من تجارتهما أنها لرجل لم يجز إقراره في نصيب شريكه وجاز في نصيبه كذا في البدائع أحد شريكي العنان إذا أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم لتجارتهما لزمه خاصة كذا في المحيط وفي العيون إلا أن يقيم البينة فإن أقام البينة
