@ 325 @ فالمقرض يأخذ من المستقرض ثم يرجع المستقرض على شريكه كذا في التتارخانية فإن أذن كل واحد منهما صاحبه بالاستدانة عليه لزمه خاصة حتى كان للمقرض أن يأخذ منه وليس أن يرجع على شريكه وهو الصحيح كذا في المضمرات وهكذا في المحيط وفتاوى قاضي خان وحقوق عقد تولاه أحدهما ترجع على العاقد حتى لو باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيئا من الثمن وكذلك دين لزم إنسانا بعقد وليه أحدهما ليس للآخر قبضه وللمديون أن يمتنع من دفعه إليه كالمشتري من الوكيل بالبيع له أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل فإن دفع إلى الشريك من غير توكيل برئ من حصته ولم يبرأ من حصة الدائن وهذا استحسان كذا في البدائع وإن اشترى أحدهما شيئا من تجارتهما فوجد به عيبا لم يكن للآخر أن يرده بالعيب كذا في المبسوط وكذا لو باع أحدهما شيئا من تجارتهما لم يكن للمشتري أن يرده على الآخر كذا في الظهيرية وليس لواحد منهما أن يخاصم فيما أدانه الآخر أو باعه والخصومة للذي باعه وعليه وليس على الذي لم يل من ذلك شيء ولا تسمع عليه بينة فيه ولا يستحلف وهو والأجنبي في هذا سواء كذا في السراج الوهاج وإذا استأجر أحد شريكي العنان شيئا ليس للآخر أن يطالب الشريك بالأجر كذا في المحيط فإن أدى العاقد من مال الشركة رجع شريكه بنصف ذلك عليه إذا كان استأجره لحاجة نفسه وإن كان استأجره لتجارتهما وأدى الأجر من خالص ماله يرجع على شريكه بنصفه ولو كانت الشركة بينهما في شيء خاص شركة ملك لم يرجع على صاحبه بشيء كذا في المبسوط وكذا إذا آجر أحدهما شيئا من تجارتهما فليس للشريك الآخر أن يطالب المستأجر بالأجر كذا في المحيط رجلان اشتركا شركة عنان في تجارة على أن يشتريا ويبيعا بالنقد والنسيئة فاشترى أحدهما شيئا من غير تلك التجارة كان له خاصة فأما في ذلك النوع من التجارة فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد والنسيئة ينفذ على صاحبه إلا إذا اشترى أحدهما بالنسيئة بالمكيل أو الموزون أو النقود فإن كان في يده من ذلك الجنس من مال الشركة جاز شراؤه على الشركة وإن لم يكن كان مشتريا لنفسه وإن كان مال الشركة في يده دراهم فاشترى بالدنانير نسيئة ففي