@ 52 @ لا يمكن أن يقال ليس فيه حياة ولا يتألم بقطعه تدبر .
وكذا شعر الإنسان وعظمه خلافا للشافعي لعدم الانتفاع بهما ولنا أن عدم الانتفاع بهما لكرامة الإنسان فتجوز الصلاة معه وإن جاوز قدر الدرهم والضمير في معه راجع إلى كل واحد مما ذكر على سبيل البدل قال صدر الشريعة فتجوز صلاة من أعاد سنه إلى فمه .
وقال المحشي المعروف بيعقوب باشا قيد بسن نفسه لأنه لو كان سن غيره تفسد اتفاقا وبالإعادة إلى فمه واستحكامها في مكانها لأنه إذا حملها ولم يضعها في موضعها تفسد اتفاقا انتهى وفيه كلام لأنه ذكر في الخلاصة والخانية وغيرهما لو صلى وسنه في كمه تجوز صلاته تأمل .
وبول ما يؤكل لحمه نجس عندهما حتى إن وقع في البئر بنزح الماء كله خلافا لمحمد فإنه طاهر عنده ولا يتنجس بوقوعه فيه إلا أن يغلب الماء فيخرجه عن الطهورية ولا يشرب بول ما يؤكل عند الإمام .
ولو للتداوي خلافا لأبي يوسف فإنه يجوز شربه للتداوي ولو حراما وعند محمد يجوز مطلقا .
فصل تنزح البئر أي ماؤها من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال لوقوع نجس ما لم تكن عشرا في عشر لأنها لو كانت عشرا في عشر لا يتنجس بشيء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه والقياس أن لا تطهر أصلا لاختلاط النجاسة بجميع ما فيها من الأحجار والأخشاب وغيرهما ويتعذر الغسل أو لا يتنجس اعتبارا بالماء الجاري لأنها كلما يؤخذ من أعلاها ينبع