@ 53 @ من أسفلها لكن ترك القياس للآثار ولهذا قيل مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار حتى إذا خرج الواجب منها حكم بطهارة جميع ما فيها ودلوها ويد النازح .
وعند الشافعي يستخرج النجس ويبقى الماء طاهرا لا بنحو بعر مطلقا .
وروث وخثي ما لم يستكثر أي ما لم يستكثره الناظر هذا رواية عن الإمام وهو اختيار القدوري وصاحب الهداية وقاضي خان وعليه الاعتماد وروي عن محمد ما يغطي وجه ربع الماء كثير وما دونه قليل ومن المشايخ من قال ثلثه ومنهم من قال لا يخلو دلو عن بعرة وهو اختيار الطحاوي ومحمد بن سلمة وروى هشام عن محمد الكثير ما يغير لون الماء .
ولو بعرت الشاة في المحلب بعرة أو بعرتين قالوا ترمى البعرة في ساعته ويشرب اللبن لمكان الضرورة ولا يعفى القليل في الإناء لعدم الضرورة وعن أبي يوسف أنه بمنزلة البئر في حق البعرة والبعرتين ولا بخرء حمام وعصفور فإنه أي الخرء طاهر خلافا للشافعي فإن عنده يفسده كخرء الدجاج وهو القياس واستحسن علماؤنا طهارته بدلالة الإجماع فإن الصدر الأول ومن بعدهم أجمعوا على جواز اقتناء الحمامات في المساجد حتى المسجد الحرام مع ورود الأمر بتطهيرها بقوله تعالى أن طهرا بيتي وفي ذلك دلالة ظاهرة على عدم نجاسته وخرء العصفور كخرء الحمامة فما يدل على طهارة هذا يدل على طهارة ذاك وكذا خرء جميع ما يؤكل من الطيور على الأصح .
وإذا علم وقت الوقوع أي وقت حيوان مات في البئر حكم بالتنجس من وقته أي من وقت الوقوع .
وإلا أي وإن لم يعلم فمن يوم وليلة إن لم ينتفخ الواقع أو لم يتفسخ لأن أقل المقادير في باب