@ 54 @ الصلاة يوم وليلة فإن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها لتفاوتها ومن ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ أو تفسخ لأن الانتفاخ دليل التقادم فيقدر وقوعه منذ ثلاثة أيام لأنها أقل الجمع .
وقالا من وقت الوجدان لأن الماء طاهر بيقين ووقع الشك في نجاسته فيما مضى واليقين لا يزول بالشك فصار كمن رأى في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يدر متى أصابته لا يعيد شيئا من صلاته بالاتفاق وهو الصحيح .
و ينزح عشرون دلوا بطريق الوجوب بعد إخراج الواقع .
وسطا وهي الدلو المستعملة في آبار البلدان والقطرات التي تعود إلى الماء عفو لتعذر الاحتراز إلى ثلاثين بطريق الاستحباب بموت نحو فأرة أو عصفور أو سام أبرص قيد الموت غير معتبر في المسألة فإنها لو ماتت في الخارج ثم ألقيت فيها لا يختلف جواب المسألة .
وفي الجوهرة الفأرة إذا وقعت هاربة من الهرة ينزح كله لأنها تبول وكذا إذا كانت مجروحة أو متنجسة ولو وقع أكثر من فأر فإلى الأربع كالواحد عند أبي يوسف ولو خمسا كالدجاجة إلى التسع ولو عشرا كالشاة ولو كانت فأرتان كهيئة الدجاجة فأربعون عند محمد وأربعون وجوبا إلى ستين استحبابا في رواية وأخرى إلى خمسين بنحو حمامة أو دجاجة أو سنور وما بين فأرة وحمامة كفأرة كما بين دجاجة وشاة كدجاجة .
وفي السنورين ينزح كله وكله بنحو كلب أو شاة أو آدمي أو انتفاخ الحيوان الدموي أو تفسخه .
ولو صغيرا لانتشار البلة في أجزاء الماء .
موت الكلب ليس بشرط حتى لو انغمس وأخرج حيا ينزح جميع الماء وكذا كل ما سؤره نجس أو مشكوك وإن مكروها فيستحب نزحه في رواية والشاة إذا أخرجت حية إن كانت هاربة من السبع نزح كله خلافا لمحمد والآدمي إذا أخرج حيا إن كان محدثا نزح أربعون وإن جنبا نزح كله ولو وقع آدمي ميت قبل الغسل ينجس وإن بعد الغسل لا إلا أن يكون كافرا أو جنبا .
وإن لم يمكن نزحها بأن كانت معينا نزح قدر ما كان فيها أي في البئر بقول رجلين لهما معرفة بأمر الماء عند الإمام في رواية وهو الأصح والأشبه بالفقه