[ 271 ] حالف الاباء باثمه، فقال المنصور: فحلفه إذا يا جعفر فقال الصادق (عليه السلام) للرجل: قل: ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي وقوتى، فقالها الرجل، فقال الصادق (عليه السلام): اللهم ان كان كاذبا فامته، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا واحتمل ومضى به. الحديث. ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه (2). 34 - باب ان من قال: هو يهودى أو نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث وكذا لو قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا (29553) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): رجل قال هو يهودى أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال: بئس ما قال وليس عليه شئ. (29554) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذاو كذا فلم يفعله، قال: ليس بشئ. * (29555) 3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: هو يهودى أو ________________________________________ (2) الإرشاد: 272. الباب 34 فيه 3 احاديث (1) التهذيب 8: 278 / 1012. (2) التهذيب 8: 288 / 1059. (3) التهذيب 8: 288 / 1064. (*) ________________________________________
