[ 272 ] نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال: ليس بشئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 35 - باب ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه كفارة ولم تحرم عليه. (29556) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: انت علي حرام فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق. (29557) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام ؟ فقال لى: لو كان لى عليه سلطان لاوجعت ظهره (1) وقلت له: الله احلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على ان كذب. الحديث. (29558) 3 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه ________________________________________ (1) تقدم في الباب 30 من هذه الابواب. الباب 35 فيه 3 احاديث (1) الكافي 6: 135 / 4، واورده في الحديث 8 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق. (2) الكافي 6: 134 / 1، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق. (1) في المصدر: رأسه. (3) الكافي 7: 452 / 4، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الكفارات. (*) ________________________________________