التطبيقات: لهذه القاعدة تطبيقات من جهتين: 1 ـ تطبيقاتها من جهة الجمع العرفي، وستأتي في الكلام عن قاعدة الجمع العرفي. 2 ـ تطبيقاتها من جهة الجمع التبرّعي والاستحساني، ولها أمثلة كثيرة، ونذكر بعضاً منها: أ ـ ما ورد في الجمع بين الروايات الواردة في قبول شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم وعدمه: روي عن «أمير المؤمنين عليّ عليه السلام» إنّه قال: تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان(1166). وروى عن الإمام الصادق عليه السلام إنّه قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم(1167). قال الشيخ ; في وجه الجمع بينهما: هذا الخبر «الثاني» محمول على أنّه إذا لم يعدّل الرجال والنساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في إيجاب الرجم فأمّا مع تكامل شروطه فانّه يوجب الرجم حسب ما قدّمناه(1168). وهذا الجمع كما ترى جمع تبرّعي من دون دليل، إذ حمل الخبر الأول على صورة تكامل الشروط، والخبر الثاني على صورة عدم تكامل الشروط خلاف الظاهر، وحمل بلا دليل، بل الموضوع في كلا الخبرين واحد مع