نفس التلبية ولكنّه تكلّف بعيد، فتكون قرينة على التصرّف من الرواية الأولى وحملها على النيّة ولبس الثوبين فقط، وأشار إلى هذا صاحب الرياض بقوله: والجمع بينهما ممكن... بحمل الثانية ] أي الرواية الأولى هنا [ على أنّ المراد بالإحرام فيها الذي لا يجوز المرور عن الميقات إلاّ به، إنّما هو نيّته ولبس الثوبين خاصّة، ويستأنس لهذا الجمع بانّ في الصحاح السابقة ] كالرواية الثانية هنا [ ما لا يقبل الحمل على الإجهار بالتلبية إلاّ بتكلّف بعيد(1197).
