82 ـ نـصّ الـقـاعـدة: تقديم الخاصّ على العامّ(1198) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «تحكيم الخاصّ على العامّ»(1199). * ـ «التخصيص»(1200). توضيح القاعدة: إذا تعارض دليلان من حيث الدلالة وكان دلالة أحدهما على المراد بالعموم ودلالة الآخر بالخصوص فيقدّم الخاصّ على العامّ، فيخصّص العامّ بغير مورد الخاصّ فيزول التعارض بينهما، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف، لأنّه جمع عرفي عقلائيّ، وإنّما الكلام والخلاف في وجه تقديم الخاصّ على العامّ، فعند جمع من الاُصوليّين(1201) يقدّم الخاصّ على العامّ لكونه من مصاديق النصّ والظاهر أو الأظهر والظاهر، فالخاصّ بما أنّه نصّ أو أظهر يكون قرينة على التصرّف في العامّ، فلو فرض أظهريّة العامّ فالعامّ مقدّم، أو كونهما ظاهرين
