85 ـ نـصّ الـقـاعـدة: الورود(1239) توضيح القاعدة: إنّ الورود عبارة عن كون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الدليل الآخر حقيقة أو موجداً لفرد من موضوع الدليل الآخر حقيقة، وبعبارة أُخرى: أنّ الورود إمّا يُضيَّق موضوع الدليل الآخر أو يوسّعه حقيقة بعد التعبّد بالدليل الوارد(1240). فلا تعارض بين الوارد والمورود(1241). التطبيقات: منها تقديم الدليل على الأصل العقلي، كالبراءة والاحتياط والتخيير. قال الشيخ الأنصاري ;: إن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل كأصالة البراءة العقليّة والاحتياط والتخيير العقليين، فالدليل وارد عليه ورافع لموضوعه; لأنّ موضوع الأول عدم البيان وموضوع الثاني احتمال العقاب، ومورد الثالث عدم الترجيح لأحد طرفي التخيير، وكلّ ذلك مرتفع بالدليل الظنّي المعتبر(1242).