86 ـ نـصّ الـقـاعـدة: ترجيح ظهور العموم على الإطلاق(1243) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «تقديم العامّ على المطلق»(1244). * ـ «تقدّم العامّ على المطلق»(1245). توضيح القاعدة: إذا ورد دليلان متعارضان أحدهما عامّ والآخر مطلق فيقدّم العامّ على المطلق بمعنى أنّ العامّ يقيّد المطلق، فيحمل على غير مورد العامّ، فالعامّ باق على عمومه بخلاف المطلق، لأنّ ظهور العامّ في العموم ظهور وضعيّ تنجيزيّ، وظهور المطلق في الإطلاق ظهور تعليقي على تماميّة مقدّمات الحكمة الّتي من جملتها عدم ورود ما يصلح للتقييد، والعامّ صالح لأن يكون بياناً للتقيّد، فلا ظهور في المطلق من حيث الإطلاق، فلا تعارض في البين(1246). ولكنّ جمعاً من المحقّقين(1247) استشكلوا في صحّة هذه القاعدة: بأنّ عدم
