ورود البيان وما يصلح للتقييد الذي اعتبر في تحقّق الإطلاق هو عدم البيان المتّصل وفي مقام التخاطب لا إلى الأبد، فبتمام الكلام الذي وقع به التخاطب ينعقد الظهور الإطلاقي للمطلق، فيتعارض مع العامّ(1248). التطبيقات: منها ما ورد في طهارة ماء الاستنجاء سواء تغيّر أم لا: ما رواه محمد بن النعمان الأحول قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: «أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال: لا بأس به»(1249). وهذه الرواية تدلّ على طهارة ماء الإستنجاء سواء تغيّر أحد أوصافه أم لم يتغيّر. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب»(1250). وهذه الرواية تدلّ على
