نجاسة الماء المتغيّر، وبعمومها تشمل ماءً استعمل في الاستنجاء وغيره. قال السيّد الخوئي ;: إنّ النسبة بين أخبار ماء الاستنجاء وما دلّ على نجاسة الماء المتغيّر عموم وخصوص من وجه; لأنّ الطائفة الأولى تقتضي طهارة ماء الاستنجاء مطلقاً يتغيّر بالنجس أم لم تغيّر به، كما أنّ الطائفة الثانية دلّت على نجاسة الماء المتغير سواء استعمل في الاستنجاء أم لم يستعمل، فتتعارضان بالإطلاق في مادّة الاجتماع، والترجيح مع الطائفة الثانية; لأنّ فيها ما هو عامّ وهو صحيحة حريز «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب»، وبما أنّ دلالته بالوضع فيتقدّم على إطلاق الطائفة الأولى لامحالة، وبذلك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيّره بأوصاف النجس(1251).
