87 ـ نـصّ الـقـاعـدة: شاهد الجمع(1252) توضيح القاعدة: إذا ورد دليلان عامّان متعارضان وورد دليل ثالث دالّ على التفصيل فيخصّص كلا الدليلين العامّين، فيحمل كلّ منهما على مورد غير مورد الآخر، فيكون الدليل الثالث المفصّل شاهد جمع بين الدليلين العامّين، فينتفى التعارض بينهما، وهكذا إذا ورد دليلان مطلقان متعارضان وورد دليل ثالث مفصّل، فيقيّد كلا الدليلين المطلقين(1253). التطبيقات: 1 ـ ما ورد في الصوم المنذور من حيث جوازه في السفر وعدم جوازه: ما رواه مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عن آبائه: «في الرجل يجعل على نفسه أيّاماً معدودة مسمّـاة في كلّ شهر ثمّ يسافر فتمرّ به الشهور؟ إنّه لا يصوم في السفر»(1254). وما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «سألته عن
