91 ـ نـصّ الـقـاعـدة: تخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المستهجن وإبقاء ما يلزم منه ذلك على حاله(1285) توضيح القاعدة: إذا ورد دليلان عامّان من وجه وكان أحد العامّين بمرتبة لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن لقلّة الباقي بعده، فيأبى مثل هذا العامّ عن التخصيص، فيكون ذلك قرينة على تخصيص العامّ الثاني، فيجمع بينهما بحمل العامّ الثاني على غير مورد الاجتماع(1286). ولكن استشكل فيها الإمام الخميني «رضوان الله تعالى عليه» بأنّ لزوم استهجان التخصيص في دليل لا يوجب تخصيص دليل آخر به ما لم يكن الجمع عرفياً، بل يتعارضان في مورد الاجتماع وقلّة المورد في أحدهما لا محذور فيه، إذ لا تخصيص في أحدهما، بل يسقطان في مورد الاجتماع(1287). التطبيقات: 1 ـ منها ما ذكروه في تقديم قاعدة الفراغ والتجاوز على قاعدة الاستصحاب قال في المصباح: إنّ تقديم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب إنّما هو من باب التخصيص، وذلك; لأنّ أغلب موارد العمل