[ 186 ] بالعلم الاجمالي، فلا يتم فيها فانه لا يستنبط الحكم منها، لا الظاهرى، ولا الواقعي، ولذا ليس للفقيه، الافتاء بالاباحة مستندا الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. اجبنا عنه بما يظهر ببيان امرين - احدهما - ان المسالة الاصولية هي ما يقع احد طرفي المسالة في طريق الاستنباط، ولا يعتبر فيها وقوع النتيجة على جميع التقادير في طريق الاستنباط مثلا، البحث عن حجية خبر الواحد لا يقع نتيجته على تقديري الحجية وعدمها في طريق الاستنباط بل انما تقع في طريقه على التقدير الاول خاصة. الثاني: ان البحث في البرائة التعقلية ليس عن تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعدمها لان محل البحث في ذلك هو علم الكلام، ولم يخالف في هذه القاعدة احد الا الاشعري، وانما يبحث في الاصول، عن انه هل تدل اخبار الاحتياط، والتوقف وما شاكل على لزوم الاحتياط في الشبهة البدوية كما يدعيه الاخباري، ام لا تدخل على ذلك كما هو مدعى الاصوليين، واما كون المرجع على تقدير عدم الدلالة هو قاعدة القبح فهو متفق عليه بين الفريقين، وبديهى ان البحث في ذلك يكون من المسائل الاصولية لوقوع النتيجة على تقدير الدلالة في طريق الاستنباط. وبذلك يظهر الحال في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، إذ في الاصول لا يبحث عن هذه القاعدة، وانما يبحث عن ان اخبار الحل والاباحة هل تشمل اطراف العلم الاجمالي ام لا ؟ ولا كلام في انه على فرض عدم الشمول يكون المرجع القاعدة المشار إليها، وبديهى ان البحث في ذلك يكون من المسائل الاصولية، وعلى الجملة، بعد تعميم الاحكام الى الظاهرية، وتعيين مورد البحث في الاصول العملية العقلية، دخول مسائل الاصول العملية مطلقا في المسائل الاصولية من دون ان يضم القيد المزبور، واضح. اقسام المسائل الاصولية الامر الثاني: ان المسائل الاصولية تنقسم الى اقسام خمسة. القسم الاول: ما يوجب القطع الوجداني بالحكم الشرعي، كالبحث عن الملازمة ________________________________________
