[ 240 ] الاستدلال للبرائة بالاجماع الثالث: من الوجوه التى استدل بها للبرائة، الاجماع، وتقريبه بوجوه. الاول: دعوى اتفاق الكل على عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل. الثاني: دعوى الاتفاق على ان الحكم الشرعي في مورد التكليف الذى لم يصل بنفسه ولا بطريقه هو الترخيص. الثالث: دعوى الاتفاق على ان الحكم الظاهرى المجعول في مورد الجهل بالواقع هو الاباحة. وفى الكل اشكال: اما الاول فلانه اجماع على امر عقلي فليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. واما الثاني: فلان الاخباريين يدعوى وصول التكليف في مورد الجهل مطلقا أو في خصوص الشبهة التحريمية بطريقه. واما الثالث: فلان الاخباريين ذاهبون الى ان الحكم المجعول هو التوقف والاحتياط - مع - انه لو تم فحيث ان مدرك المجمعين معلوم فلا يكون اجماعا تعبديا. الاستدلال بحكم العقل الرابع: من ادلة البرائة هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات، الاولى في تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدمها، الثانية في ملاحظتها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الثالثة، في لحاظها مع ادلة وجوب الاحتياط. اما الجهة الاولى: فلا ريب في ان وظيفة المولى جعل الاحكام وجعلها في معرض ________________________________________
