[ 124 ] ذلك من لفط (سيال) فان له له فردين، احدهما ما يمكن فرض عدم سيلانه كالماء، ثانيهما ما لا يمكن فيه ذلك كالزمان، فهل يتوهم اختصاص النزاع بالاول ولا يشمل الثاني، فتحصل ان الاظهر دخول جميع الاقسام في محل النزاع. ومما ذكرناه ظهر ان تعميم المحقق الخراساني محل الكلام للعرض والعرضي، في محله إذ مراده بالعرضى على ما صرح به في الاستصحاب هي الامور الاعبتارية لا المبادى، التى لا يحاذيها شئ في الخارج كى يرد عليه ما اورده المحقق النائنين (ره) من عمد انطباقه على الامثلة المذكورة في الكفاية من الزوجية وماشا بها. واما ما ذكره هو (قده) من كونه الزوجية مقولة الاضافة المعدودة من الاعراض التسعة، فغير تام: إذ هي من الامور الاعتبارية ذات الاضافة لا من مقولة الاضافة التى هي من جملة المقولات التسع. ثمرة هذا البحث قال المحقق الخراساني (ره) بعد اختياره جريان النزاع في هذا القسم من الجوامد كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه، تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين واما المرضعة الاخرة ففى تحريمها خلاف فاختار والدى المصنف (ره) وابن ادريس تحريمها لان هذه يصدق عليها ام زوجته لانه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه. انتهى. وحيث ان هذه ثمرة متفرعة على هذا المبحث فلا باس ببيانها اجمالا. ومحصله انه تارة يفرض عدم الدخول بالكبيرتين، واخرى يفرض الدخول بالمرضعة الاولى، وثالثة يفرض الدخول بالثانية، واما حكم صورة الدخول بهما فهو يظهر من بيان حكم هذه الفروض. اما في الفرض الاول، فقد يقال يبطل عقد المرضعة الاولى، وعقد الرضيعة: إذ الجمع بين الام والنبت كما لا يجوز حدوثا لا يجوز بقاءا والمفروض تحقق الامومة ________________________________________