[ 126 ] عن الزوجية، وظاهر المحقق النائيني ارتضائه. وفيه: ان ظاهر الاية الكريمة " وامهات نسائكم " والنصوص ان المحرم هي ام الزوجة - وفي النسب لا يتصور تحقق الامية بعد الخروج عن الزوجية بخلاف بنت الزوجة، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لاثبات حرمة من اتصف بالامية بعد خروج البنت عن الزوجية. ثانيهما: انه يكفى في الحرمة صدق المشتق، وتحقق الزوجية في زمان فتدخل في عموم قوله تعالى " وامهات نسائكم ". وفيه: انه ان اريد به كون المشتق حقيقة في الاعم فهذا الذى اشرنا إليه وسيأتى الكلام في المبنى، وان اريد به ان صدق الزوجة على البنت في زمان ما كاف في حرمة امها ابدا: إذ لم تقيد حرمة ام الزوجة في الاية بكونها ام الزوجة الفعلية فيكفى في الحرمة كونها ام الزوجة السابقة، فيرد عليه ان ذلك خلاف ظاهر الدليل فان ظاهر كل عنوان ماخوذ في الموضوع دخله في فعلية الحكم ودوران الحكم بقاءا وارتفاعا مدار بقائه وارتفاعه. واما خبر على بن مهزيار ابى جعفر (ع) الوارد في المسألة، " تحريم عليه الجارية وامرأته التى ارضعتها اولا فاما الاخيرة فلم تحريم عليه كأنها ارضعت ابنته " [ المذكور في الوسائل باب 14 من ابواب ما يحرم بالرضا حديث 1 كتاب النكاح ] فمع الاغماض عن سنده، يكون مختصا بصورة الدخول وتمام الكلام في كتاب النكاح. واما المرضعة الثانية فقد استدل الشهيد الثاني لحرمتها بعد ما نسبها الى الحلى والمحقق في النافع واكثر المتأخرين، بصدق ام الزوجة عليها لعدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق. وبمساواة الرضاع للنسب وهو يحرم سابقا ولا حقا. والاول سيأتي الكلام في مبناه. والثانى يندفع بان ظاهر الاية الكريمة كون الموضوع ام الزوجة الفعلية ولا تشمل ام من كانت زوجته، اضعف إليه انه لا نظير لها في النسب كى يحرم مثلها في الرضاع، وام الزوجة، اضعف إليه انه لا نظير لها في النسب كى يحرم مثلها في الرضاع، وام الزوجة المطلقة انما تحرم لصدق ام الزوجة الفعلية قبل الطلاق عليها فتحرم ابدا، فان قيل ان المراد بالنساء في الاية الشريفة بقرينة السياق ما يعم من كانت ________________________________________