[ 127 ] زوجة ولو في زمان سابق بقرينة قوله تعالى " وبائيكم اللاتى في حجركم من نسائكم " حيث ان المراد من النساء في هذه الجملة اعم من الزوجة الفعلية فكذلك النساء في قوله تعالى " و امهات نسائكم " توجه عليه ان ارادة الاعم من النساء في الاية الاولى انما استفيدت من الخارج لا من نفس الاية. واما في الفرض الثاني فعن المحقق النائيني انه لا اشكال في تحريم الرضيعة وامها وبطلان زوجيتهما لكون الرضيعة بنت الزوجة المدخول بها، وكون الام ام الزوجة، وتحريم المرضعة الثانية مبتن على النزاع في المشتق. اقول اما بطلان زوجية الرضيعة وحرمتها ابدا فلا ريب فيهما: لان بنت الزوجة المدخول بها محرمة ابدا حتى البنت التى توجد بعد خروجها عن حبالته، فان قيل لا دليل على حرمة بنت الزوجة الرضاعية، اجنبا عنه بورود النص بها [ راجع الوسائل باب 10 من ابواب ما يحرم الرضاع ] اصف إليه ما حققناه في محله من ان العنوان المتولد من النسب والمصاهرة بوجب التحريم إذا كان الحاصل بالرضاع العنوان النسبى كما في المقام، مع انه في صورة كون اللبن له تكونه الرضيعة بنتار ضاعية له فتحرم. واما المرضعة الاولى فلا ارى وجها لبطلان نكاحها (غير خبر على بن مهزيار المتقدم) فانه عند تحقق الرضاع تخرج الصغيرة عن حبالته وفي ذلك الان تتحقق الامومة فليس هناك زمان خارجي تنصف فيه الكبيرة بانها ام الزوجة، فقول المحقق النائيني (ره) كون الام ام الزوجة، غير تام. وغاية ما قيل في وجه خروجها عن زوجيته وبطلان نكاحها 1 - ان ام الزوجة كبنت الزوجة كما ان الثانية تحرم وان وجدت بعد خروج الام عن الزوجية كذلك الاولى فالكبيرة ام من كانت زوجته 2 - ان المشتق اعم من المتلبس ومن النقضى عنه المبدأ فيصدق عليها ام الزوجة بهذا الاعتبار 3 - انه لمكان اتصال آخر زمان زوجية الصغيرة باول زمان امية الكبيرة، تكون كالمجتمع معها زمانا فيصدق على المرضعة بعد هذه المسامحة العرفية انها صارت ام الزوجة حقيقة 4 - ان بطلان زوجية النبت في طول حصول الامية والبنتية، ففى تلك المرتبة يصدق عليها ام الزوجة فتحرم. ________________________________________
