[ 128 ] والكل كما ترى اما الاول: فلما من ان ظاهر الاية الكريمة والنصوص ان المحرم ام الزوجة وفي النسب لا يتصور تحقق الامية بعد الخروج عن الزوجية بخلاف بنت الزوجة، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لاثبات حرمة من اتصفت بالامية بعد خروج البنت عن الزوجية، واما الثاني: فسياتى الكلام في المبنى، واما الثالث: فلان المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على المصاديق تضرت على الجدار، واما الرابع: فلان الاحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية فالاظهر ان مقتضى القاعدة عدم خروجها عن الزوجية ولا يبطل نكاحها، ولا يلزم منه الترجيح بلامر حج. وقد استدل لحرمتها بالوجهين المتقدمين في الفرض الاول الذين استدل بهما لحرمتها وقد عرفت الجواب عنهما، واما الاجماع، فلا يكون تعبديا كاشفا عن حجة. نعم خبر على بن مهزيار دال على حرمتها، والخدشة في سنده لو تمت ينجبر بالعمل. واما المرضعة الثانية: فحكمها حكم المرضعة الثانية في المسألة المتقدمة وعرفت عدم حرمتها و يدل على عدم حرمتها خبر على بن مهزيار. واما في الفرض الثالث: فحكم الرضيعة، والمرضعة الاولى، حكمهما في الفرض الاول. واما المرضعة الثانية ففى فرض خروج الرضيعة عن الزوجية لا تحرم ولا تبطل نكاحها، وقد استدل لبطلان نكاحها بوجوه ولحرمتها بوجهين تقدم الجميع في الفرضين السابقين مع اجوبتها، ومع بقائها على زوجيتها، تكون حكم المرضعة الثانية، حكم المرضعة الاولى المتقدم في الفرض السابق. ثم ان هذه احدى ثمرات هذا البحث فمن راجع الى الفقة يقف على كثير من المسائل تكون على هذه المسألة كما لا يخفى على المتتبع في الفقه. النزاع عام لاسم الزمان الثاني: ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع، واستدل له: بان الذات فيه وهى الزمان بنفسه ينقضى وينصرم فكيف يصح النزاع في انه إذا بقى الذات المتصفة ________________________________________
