[ 133 ] وصناعة وفي بعضها قوة وملكة وفي بعضها فعليا لا يوجب تفاوتا في دلالتها بحسب الهيئة ولا فيب الجهة المحبوث عنها النتهى. والظاهر ان غرضه (قده) من بيان اختلاف المبادى، هو رد ما توهم من انه من التسالم على كون بعض المشتقات حقيقة في الاعم، كما في التاجر، والصائغ، والمجتهد فانها تصدق بعد انقضاء المبدأ بلا كلام، يستكشف الوضع للاعم. ومحصل جوابه ان المبدأ في هذه الموارد لم يؤخذ فيه التلبس، بل في بعض الموارد يكون حرفة وصناعة كما في التاجر والصائغ وفي بعضها قوة وملكة كالمجتهد، وذلك سبب الاختلاف في المتلبس والانقضاء فما دام لم تزل ملكة الاستنباط يكون التلبس فعليا كما ان الصائغ ما لم يعرض عن شغله يكون متلبسا به، ولو لم يكن متلبسا بالصياغة أو الاستنباط. ويرد عليه انه لو كان ذلك من ناحية المبدأ لزم الالتزام به في الافعال المشتقة من تلك المبادى مع انه لا يصح ان يقال اجتهد، أو اتجر، أو صاغ مثلا، بمعنى صار ذا ملكة في الاستنباط أو ذا حرفة في التجارة أو الصياغة، فيعلم من ذلك انه ليس ذلك من باب التفاوت في نفس المعنى. والحق ان يقال انه قد شاع استعمال هذه العناوين في من صار الاستنباط ملكة له، واتخذ التجارة أو الصياغة حرفة، ولعله في بعض الموارد من جهة ان العرف لا يرون الفترات المتخللة بين تلك الاعمال موجبا لانقطاعها لينتفي التلبس، وفي بعض الموارد يكون الهيئة موضوعة لافادة صلاحية الموضوع لقيام المبدأ به، كما في اسم الالة كالمفتاح، وفي بعض الموارد شاع استعمال المادة المتهيئة بهيئة خاصة في من له القوة والملكة، كما في المجتهد، وعلى كل، الانقضاء في هذه الموارد انما يكون بانتفاء الصلاحية، وزوال المكلة، والاعراض عن الحرفة. وبما ذكرناه يظهر عدم تمامية ما افاده من خروج اسم الالة عن محل النزاع معمللا بان الهيئة فيه موضوعة لاسناد المبدأ الى ما يقوم به بالتهيأ والاستعداد بمعنى انها موضوعة لافادة صلاحية الموضوع لقيام المبدأ به فلا يشترط فيه التلبس بالمبدأ اصلا، بداهة صدق ________________________________________