[ 159 ] في الاوامر فيما يتعلق بمادة الامر المقصد الاول في الاوامر، وفيه فصول، الاول فيما يتعلق بمادة الامر " ا - م - ر " والكلام فيه في جهات: الاولى: ذكر جماعة ان مادة الامر موضوعة بحسب اللغة لعدة معان، الطلب الشان، الشئ، الحادثة، الغرض، الفعل، القدرة، الصفة وغير ذلك وقد انها هابعضهم الى خمسة عشر. اختار صاحب الفصول انها موضوعة لمعنيين وهما الطلب والشان. وافاد المحقق الخراساني بعد ذكر جملة من المعاني، ولا يخفى ان عد بعض هذه المعاني من معاني الامر من اشتباه المصداق بالمفهوم إذ الامر لم يستعمل في نفس هذه المعاني وانما استعمل في معناه ولكنه قد يكون مصداقه، ثم قال ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشئ. وذهب المحقق النائيني (ره) الى ان لفظ الامر موضوع لمعنى واحد، وهو الواقعة التى لها اهمية في الجملة، وجميع ما ذكر له من المعاني، يرجع الى هذا المعنى الواحد حتى الطلب المنشأ باحديب الصيغ الموضوعة له: فانه ايضا من الامور التى لها اهمية فلا يكون للفظ الامر الا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني المذكورة، وتصور الجامع ________________________________________