[ 255 ] غيرها كالبينة والا لم يكن وجه لسماع دعواها مع اقامة البينة كما لا يخفى. كما ان الظاهر ان المفروض في الخبرين دوران الامر بين كون المبيع ملكا للبايع ام حر أو عدم احتمال كونه ملكا لغيره، وعلى ذلك فدلالتهما على المطلوب واضحة. ولكن يمكن المناقشة في كلا الاستظهارين، اما الاول: فلانه يمكن ان يكون جواز الشراء لاجل جريان اصالة الصحة في فعل البايع، لا لاجل حجية يده على الملكية، واما الثاني: فلان كون المفروض فيهما ما ذكر غير ثابت. ومنها: جملة من الروايات الواردة في تعارض البينات (1)، وهناك روايات واردة في ابواب متفرقة يمكن الاستشهاد بها على المطلوب فاصل الحكم مما لا ريب فيه. اليد من الامارات المبحث الثاني: في ان اليد، هل هي الامارات الكاشفة عن الملكية الواقعية، أو انها من الاصول التعبدية ومقتضاها التعبد بالملك وآثاره، والكلام في هذا المبحث يقع في جهتين. الاولى: في تعيين ملاك الطريقية. الثانية: في الدليل عليها. اما الجهة الاولى: فقد ذكر في وجه ذلك، وجوه الاول: ما عن المحقق النائيني (ره) وهو ان الاستيلاء على الشئ حيث انه بالقياس الى الملكية من لوازمه الطبعية فلا محالة تكون فيها جهة كاشفية ناقصة. واورد عليه، المحقق الاصفهانى بعدم تمامية ذلك من جهة ان الاستيلاء الخارجي ليس من لوازم الملكية شرعا كى يقال ان الملك لو خلى وطبعه يلازم الاستيلاء بل هذا من شئون ملك التصرف فان ملك العين لو لم يكن عارض يقتضى ملك التصرف وانما يتخلف عنه لمانع كالجنون ونحوه فلا يكشف الاستيلاء عن الملك كشف اللازم عن ملزومه في حد ذاته. ________________________________________ العتق حديث 4. 1 - الوسائل - باب 12 - من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء. (*) ________________________________________