[ 263 ] حفص فلان لفظ (شيئا) في اوله وان كان عاما الا ان رجوع الضمير في قوله الشراء منه وان يشتريه يوجب اما تخصيصه بالاعيان أو التوقف لعدم جواز شراء المنافع اجماعا. وفى الجميع نظر، اما الاول: فلان منفعة الشئ امر مقدر الوجود عند العقلاء قائم به وموجود بوجوده، مثلا منفعة الدار هي حيثية المسكنية القائمة بها وهى يقدر وجودها عند العقلاء وعلى ذلك فالمنفعة ايضا من الامور القارة التى يستولى عليها عرفا وعند العقلاء، واما الثاني: فلمنع التبادر، واما الثالث: فلان بناء العقلاء عام ونصوص الباب بملاحظة ما ذكرناه لا سيما بعد الغاء خصوصية الموارد تشمل المنافع فالاظهر هو التعميم. حدوث اليد لا في الملك الجهة الرابعة: هل تختص حجية اليد بما إذا احتمل حدوث اليد في الملك كما هو الغالب، ام تعم ما إذا علم ان حدوثها لم يكن في الملك بل كان بعنوان الاجارة أو العارية أو الغصب أو نحو ذلك وجهان بل قولان، اقواهما الاول. لا لما افاده المحقق الاصفهانى (ره) من انه وان كان مقتضى اطلاق بعض النصوص هو التعميم، الا ان مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت فإذا لم يكن ملاك الطريقية لا يعقل الحكم بالملكية بعنوان امضاء الطريق وتتميم جهة كشفه، وحيث ان ملاك الطريقية ليس موجودا في اليد الحادثة لا في الملك إذ الغالب من غير المالكية إذا تحققت بقائها على ما كانت، فهذه اليد المشكوكة الحال وان كانت بملاحظة ان الغالب في الايدى كونها مالكية ملحقة بالايدي المالكية، الا انها بملاحظة الغلبة الثانية المشار إليها ملحقة بغير الايدى المالكية فلا محالة تتقيد الاولى بالثانية وبعد تضييق دائرة الغلبة الاولى لا مقتضى لالحاق المشكوك بالايدي المالكية فلا مناص عن النباء على عدم حجيتها على الملكية في الفرض.: فانه يرد عليه ان الغلبة الثانية، وهى غلبة بقاء اليد غير المالكية على ما كانت، ممنوعة ولذا نلتزم بعدم حجية الاستصحاب من باب الطريقية والامارية وانه ليس فيه ________________________________________