[ 280 ] الفحص، والحكم بعدم التذكية يلائم مع الا مارية وعدمها. ومنها: ان الخبر متكفل لامارية يد المسلم في قبال يد المشرك ومقتضى المقابلة امارية يد المشرك. وفيه: ان مقتضى المقابلة عدم ثبوت ما ثبت ليد المسلم، ليد المشرك لا ثبوت شئ آخر لها. ومنها: انه في الخبر رتب وجوب الاجتناب المستفاد من الامر بالسؤال على كون الشئ بيد المشرك، وظاهر الاسناد كون الموجب هو يد المشرك لا عدم يد المسلم، والا لزم الاسناد الى غير ما هو له وهى لا تكون موجبة الا مع الا مارية، والا يكون الموجب هي اصالة عدم التذكية لايد المشرك. وفيه: ان المسند إذا كان هي الكاشفية والمرآتية كان لهذا الاستظهار مجال، ولكن بما انه هو الحكم بعدم تذكية ما في يد المشرك، وعلى القولين لا تكون اليد موجبة له، بل على الا مارية كاشفة عن عدم التذكية، وعلى عدمها يكون الاصل مقتضيا لذلك إذا كان في يده فلا يتم ذلك وان شئت قلت، انه على القولين يكون الاسناد اسنادا عليه الى غير ما هو له، فلا يمكن الاستدلال به، فتدبر فانه دقيق، فالاظهر عدم امارية يد الكافر لعدم التذكية، وانما يحكم به، لاصالة عدم التذكية. حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة المبحث الثالث: هل يختص الحكم بتذكية ما في يد المسلم بما في يد غير المستحل للميتة كما عن التذكرة والمنتهى والنهاية، ام يعم ما في يد المستحل لها إذا اخبر بالتذكية كما عن الذكرى والبيان، ام يعمه مطلقا كما لعله المشهور بين الاصحاب وجوه، والاقوى هو الاخير وذلك: لان ملاك الطريقية وهى غلبة كون ما في ايدى المسلمين مذكى بالذبح موجود فيه والادلة في مقام الاثبات مطلقة لا مقيد لها. واستدل للاول بوجوه الاول: عدم حصول الظن بتذكية ما في يد المستحل للميتة ________________________________________