[ 293 ] ومنها: صحيح منصور بن حازم سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله (ع) عن مسألة فقال هذه تخرج في القرعة ثم قال فاى قضية اعدل من القرعة إذا فوضوا امرهم الى الله عز وجل اليس الله تعالى يقول (فساهم فكان من المدحضين) (1) ولا يتوهم كونه مرسلا فان منصور ينقل بنفسه جواب الامام (ع). ومنها: ما رواه المفيد (ره) باسناده عن عبد الرحيم قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول ان عليا (ع) كان إذا ورد عليه امر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر فيه سنة رجم فيه يعنى ساهم فاصاب ثم قال يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات (2). ومنها: صحيح جميل قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة اليس حقا فقال زرارة بلى هي حق فقال الطيار اليس قد ورد انه يخرج سهم المحق قال بلى فقال فتعال حتى ادعى انا وانت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو فقال له زرارة انما جاء الحديث بانه ليس من قوم فوضوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم احدهما فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح (3) وهذا الصحيح مضافا الى انه يظهر منه تسالمهم على مشروعية القرعة متضمن لتصريح زرارة بورود الحديث بذلك الى غير ذلك من النصوص المطلقة، واما الروايات الواردة في الموارد الخاصة فكثيرة. منها: ما ورد في تعارض البينتين كصحيح دواد بن سرجان عن الامام الصادق (ع) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذى شهدا عليه (شهد الاولان) واختلفوا قال (ع) يقرع بينهم فايهم قرع عليه اليمين وهو اولى بالقضاء (4) ورواه البصري بسند صحيح، ونحوه صحيح الحلبي (5). ________________________________________ 1 - الوسائل باب 13 من ابواب كيفية الحكم حديث 17. 2 - المستدرك ج 3 ص 200 حديث 14. 3 - الوسائل باب 13 من ابواب كيفية الحكم - حديث 4. 4 - الوسائل - باب 12 من ابواب كيفية الحكم - حديث 6 كتاب القضاء. 5 - الوسائل - باب 12 من ابواب كيفية الحكم حديث 11. (*) ________________________________________