[ 294 ] ومنها: ما ورد فيما لو اشتبه الولد في كونه لعبد أو حر أو مشرك ففى صحيح الحلبي عن الامام الصادق (ع) إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد اقرع بينهم وكان الولد للذى يقرع (1). ومنها: ما ورد في اشتباه الدابة ففى موثق سماعة عن الامام الصادق (ع) ان رجلين اختصما الى على (ع) في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده (معتلف الدواب) واقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة الى ان قال فاسألك ان يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم احدهما فقضى له بها (2) ونحوه غيره. ومنها: ما ورد في البينة على الزوجية ففى خبر داود بن ابى زياد العطار عن بعض رجاله عن ابى عبد الله (ع) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرئة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو اولى بها (3). ومنها: ما ورد في الوديعة ففى خبر زرارة عن الامام الباقر (ع) قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين اصابهم القرع بالله انهم يحلفون بالحق (4). ومنها: ما ورد في قضية الشاب الذى ذهب ابوه مع جمع الى سفر ولم يرجع ففى خبر ابى بصير عن الامام الباقر (ع) في حديث ان شابا قال لامير المؤمنين (ع) ان هؤلاء النفر خرجوا بابى معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع ابى فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم الى شريح فاستحلفهم وقد علمت ان ابى خرج ومعه مال ________________________________________ 1 - الوسائل - باب 13 من ابواب كيفية الحكم حديث 1. 2 - الوسائل - باب 12 كيفية الحكم حديث 12. 3 - الوسائل - باب 12 من ابواب كيفية الحكم حديث 8. 4 - الوسائل - باب 12 من ابواب كيفية الحكم حديث 7. (*) ________________________________________