[ 295 ] كثير فقال امير المؤمنين (ع) والله لاحكمن بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلى الا داود النبي (ع) الى ان قال ثم ان الفتى والقوم اختلفوا في مال ابى الفتى كم كان فاخذ على (ع) خاتمه وجمع خواتيم من عنده قال اجيلوا هذه السهام فايكم اخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لانه سهم الله عزوجل وهو لا يخيب (1) ونحوه في ذلك خبر الاصبغ بن نباتة عن امير المؤمنين (ع) (2). ومنها: ما ورد في من اوصى بعتق ثلث مماليكه ففى خبر محمد بن مروان عن الامام موسى ابن جعفر (ع) عن ابيه (ع) ان ابا جعفر مات وترك ستين مملوكا فاعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث (3) ورواه ابان. ومنها: ما ورد في الوصية بعتق ثلث العبيد، لا حظ صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (ع) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم فقال (ع) كان على (ع) يسهم بينهم (4). ومنها: ما ورد في الخنثى المشكل، لا حظ خبر الفضيل بن يسار عن الامام الصادق (ع) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال (ع) يقرع عليه الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم امة الله الى ان قال ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه (5) ونحوه غيره. ومنها: ما ورد في المملوك يعتق ويشتبه بغيره، لا حظ خبر يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال ايكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر ايهم الذى علمه انه قال يستخرج بالقرعة (6). ومنها: ما ورد في اشتباه الغنم الموطوئه ففى صحيح العبيدي عن الرجل (ع) انه سئل ________________________________________ 1 - الوسائل - باب 20 من ابواب كيفية الحكم حديث 1. 2 - الوسائل - باب 20 من ابواب كيفية الحكم حديث 2. 3 - الوسائل باب 75 من كتاب الوصايا حديث 1. 4 - الوسائل - باب 65 من كتاب العتق حديث 1. 5 - الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الخنثى حديث 2. 6 - الوسائل باب 34 من كتاب العتق حديث 1. (*) ________________________________________
