[ 296 ] عن رجل نظر الى راع نزى على شاة قال (ع) ان عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سايرها (1) ونحوه غيره. ومنها: ما ورد في الوصية بعتق العبيد ففى الخبر ان رجلا من الانصار اعتق ستة اعبد في مرض موته ولا مال له غيرهم فلما رفعت القضية الى رسول الله (ص) قسمهم بالتعديل و اقرع بينهم واعتق اثنين بالقرعة (2). ومنها: ما ورد في صبيين احدهما حر والآخر مملوك واشتبه احدهما بالاخر، مثل ما رواه الشيخ بسنده عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على ابى عبد الله (ع) فقال له أبو عبد الله (ع) ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله (ع) ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا (3). ومنها: غير ذلك في الموارد الكثيرة التى ورد فيها النص على القرعة وعمل به الاصحاب. الكلام حول مقدار دلالة الادلة واما مقدار دلالة الادلة وبيان ما يستفاد منها، فملخص القول فيه ان الشبهة، قد تكون حكمية، وقد تكون موضوعية، وعلى كل تقدير، قد تكون بدوية، وقد تكون مقرونة بالعلم الاجمالي، وعلى جميع التقادير، قد يكون المشتبه من حقوق الله، وقد يكون من حقوق الناس، وعلى كل تقدير، قد يكون له واقع معين في عالم الثبوت كالولد المردد بين الحر والمملوك، وقد لا واقع معين له في عالم الثبوت كما لو قال احدى ________________________________________ 1 - الوسائل باب 30 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 1. 2 - عوائد النراقى عائدة 62. 3 - الوسائل - باب 13 من ابواب كيفية الحكم حديث 7. (*) ________________________________________