[ 305 ] اعرفه اخبرني حتى اعرفه فقال يا موسى عبت عليك النميمة وتكلفني ان اكون نماما فقال يا رب وكيف اصنع قال الله تعالى فرق اصحابك عشرة عشرة ثم تقرع بينهم فان السهم يقع على العشرة التى هو فيهم ثم تفرقهم وتقرع بينهم فان السهم يقع عليه قال فلما راى الرجل ان السهام تقرع قام فقال يا رسول الله انا صاحبك لا والله لا اعود (1). وصحيح جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة اليس حقا فقال زرارة بلى هي حق فقال الطيار اليس قد ورد انه يخرج سهم المحق قال بلى قال فتعال حتى ادعى انا وانت شيئا ثم تساهم عليه وتنظر هكذا هو فقال زرارة انما جاء الحديث بانه ليس من قوم فوضوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم احدهما فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح الحديث (2) ومورد الاستدلال به نقلهما الحديث عن المعصوم (ع) لا فهمهما كى يقال انه ليس حجة - وبالجملة المتتبع في النصوص والمتدبر فيها يراها متفقة على ان القرعة من الامارات بالمعنى الذى ذكرناه. القرعة ليست وظيفة شخص خاص الثاني: في بيان ان القرعة هل يجوز لكل احد اعمالها، ام هي وظيفة شخص خاص ؟ المشهور بين الاصحاب هو الاول، بل في عوائد النراقى (قده) دعوى الاجماع عليه، وهو مقتضى بناء العقلاء. واما العمومات فظاهرها ورودها في مقام بيان موردها ولا اطلاق لها من جهات اخر لا حظ قوله (ع) في خبر محمد بن حكيم كل مجهول ففيه القرعة. ________________________________________ 1 - المستدرك - كتاب القضاء - باب 11 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى. 2 - الوسائل - كتاب القضاء - باب 13 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى. (*) ________________________________________