[ 256 ] وربما يروي على الوجه المذكور، ولكن مع الواسطة، كما في باب النوادر بعد باب لزوم الحجة على العالم: (محمد بن محمود، عن عدة من أصحابنا، منهم: جعفر بن محمد الصيقل) (1). وأما ما عن باب البطيخ (2)، وباب ما يلزم من يحفر البئر من باب الديات (3)، فليس من هذا الباب موضوعا، كما في الأول. وحكما، كما في الثاني (4). وربما اتفق انتهاء السند إلى العدة بعد اتفاق الابتداء به، كما في باب حسن الصحابة (5). ________________________________________ وأيضا في الكافي: 2 / 163 ح 19، (باب البر بالوالدين)، 3 / 152 ح 2 (باب الجريدة)، 6 / 497 ح 8 (باب الحمام) و 7 / 362 ح 7 (باب القسامة) والتهذيب: 10 / 168 ح 664. وقال السيد الخوئى قدس سره بعد نقل روايات أحمد بن محمد بن إسماعيل: (فلم يثبت وجود لأحمد بن محمد بن إسماعيل، لوقوع التحريف في جميع الموارد). معجم رجال الحديث: 2 / 250 رقم 826. (1) الكافي: 1 / 49 ح 5. (2) الكافي: 6 / 361 ح 2. (3) الكافي: 7 / 349 لم نجد في الباب المذكور ما يدل عليه الظاهر أن مراده (باب ضمان) ما يصيب الدواب) الذي وقع بعد باب المذكور. (4) الظاهر أن المراد من خروجه موضوعا، ما رواه الكليني في باب البطيخ: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام). الكافي: 6 / 361 ح 2. والمراد من خروجه حكما ما رواه في باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك بعد الذي ذكره إي: (ما يلزم من يحفر البئر): (علي بن إبراهيم، عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا). الكافي: 7 / 351 ح 5. (5) الكافي: 2 / 670 ح 4. وكذا في (باب كراهة تجمير الكفن): 3 / 147 ح 2 و (باب ________________________________________