[ 177 ] أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " إن للقائم (عليه السلام) غيبة قبل أن يقوم، قلت: ولم ؟ قال: يخاف - وأومأ بيده إلى بطنه - يعنى القتل " (1). 20 - وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسن التيملي، عن العباس بن عامر بن رباح، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر الباقر (عليه السلام) يقول: " إن للغلام غيبة قبل أن يقوم، وهو المطلوب تراثه، قلت: ولم ذلك ؟ قال: يخاف - وأومأ بيده إلى بطنه - يعني القتل ". 21 - وحدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن المستورد الاشجعي قال: حدثنا محمد بن عبيدالله أبو جعفر الحلبي، قال: حدثنا عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله جعفرا (عليه السلام) يقول: " إن للقائم (عليه السلام) غيبة قبل أن يقوم، قلت: ولم ذلك ؟ قال: إنه يخاف - وأوما بيده إلى بطنه - يعنى القتل ". أخبرنا محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن الحسن بن معاوية (2)، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - وذكر مثله -. ________________________________________ (1) قال الشيخ في كتاب غيبة: لاعلة تمنع من ظهوره عليه السلام الا خوفه على نفسه من القتل لانه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يحتمل المشاق والاذى، فان منازل الائمة وكذلك الانبياء عليهم السلام انما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى، فان قيل: هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله ؟ قلنا: المنع الذى لا ينافى التكليف هو، النهى عن خلافه والامر بوجوب اتباعه ونصرته والزام الانقياد له، وكل ذلك فعله تعالى، واما الحيلولة بينهم وبينه فانه ينافى التكليف، وينتقض الغرض، لان الغرض بالتكليف استحقاق الثواب، والحيلولة تنافى ذلك، وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق فلا يحسن من الله فعلها. انتهى. أقول: وحكمه عليه السلام غير حكم آبائه عليهم السلام، فلا يناقض قول الشيح (ره) بفعل آبائه (ع). (2) كذا في الكافي ولم أجده. ________________________________________