ـ(98)ـ
قال: "هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعدُ".
3- ما رواه الطوسي أيضا عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه الصادق(عليه السلام) قال: "لا يشتري من أرض السواد شيئاً إلا من كانت لـه ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين".
4- ما رواه الطوسي بـإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن علي بن الحارث بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد اللّه الصادق(عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه، وقال: "إنما أرض الخراج للمسلمين" فقالوا لـه: فانه يشتريه الرجل وعليه خراجها، فقال: "لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك"(1).
وكما وعدت انتقلُ إلى استعراض الخلاف الفقهي السني في المسألة، وسأقتصر على مصدرين هما: "الموسوعة الفقهية" الكويتية، وكتاب "المغني" لابن قدامة المقدسي، لان فيهما عرضاً وافياً للمسألة:
ذكر في الموسوعة الآراء التالية:
1- رأي الإمام مالك، وهو أيضاً رواية عن الإمام أحمد بن حنبل: "لا تقسم الأرض، وتكون وقفاً على المسلمين، يصرف خراجها في مصالحهم من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير.
وهذا إذا لم ير الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فله أن يقسمها على المقاتلين.
والدليل عليه اتفاق الصحابة على ذلك، حينما امتنع عمر عن تقسيم أرض السواد عندما طلب منه ذلك بلال وسلمان.
ـــــــــــــــــــــ
1- يراجع كتاب ملكية الأرض في الإسلام للزميل العزيز الشيخ الآصفي : 69 - 70، نشر توحيد، وينظر في هامشه أبواب الروايات من كتاب "وسائل الشيعة".
