/ صفحه 128/
عدم أبيه إذا عصى الأب الله فيه، ثم قال: وقد تعلقوا بحديث باطل ((وهو لا يقاد والد بولده)).
والذي نراه، هو ترجيح مذهب القائلين بالقصاص، وأن القصاص لا يقف عند حد الصورة التي نقلت عن الإمام مالك، وهي قصد القتل بالذبح والإضجاع، بل نري الرمي بالرصاص، والرمي من شاهق، والضرب بالسيف، والرض بالحجر الثقيل، والرمي في اليم، كل ذلك ونحوه مما يعتبر قتلا في العرف والعادة مع تحقق القصد إلى القتل، موجب للقصاص، وإذن لا فرق بين قتل الأجنبي، وقتل الولد.
أما استدلال بعض الحنفية بآيات الوصية بالوالدين، وبأن الوالد كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في عدمه، فهذا استدلال إلى المشاغبة الجدلية أقرب منها إلى إرادة تبين الحق وإظهاره، وآيات القصاص عامة، لا يخصصها إلا متواتر أو مشهور، ومرويهم إن صح، فهو آحاد لم يشتهر، وقد قال فيه الشافعي: طرقه كلها منقطعة، وأما حكم عمر بعدم القصاص، فلعله إن صح، كان لشبهة رآها فلم يثبت القتل المتعمد الخالي عن الشبهة، والقصاص يندريء بالشبهات. والله سبحانه وتعالى أعلم.