وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[384] وبعبارة اُخرى : الامانة في هذا الفرض امانة مالكية وكان بامكان المالك أن يأخذ نقوده من الودعي ويبدلها بالنقود الجديدة المعتبرة متى شاء، لكنّه كفّ عن ذلك باختياره ولا ضمان على الأمين. وهكذا الكلام في اللقطة فإنها امانة شرعية، وعليه فلو وجد ورقاً وفحص عن مالكه حتّى يردّه إليه، لكن الورق سقط عن الاعتبار في هذا الاثناء من قِبل الحكومة، ليس عليه ضمان فإنه امين ولا ضمان على الأمين. 2 ـ وهو العمدة، الروايتان 2 و 4 في الباب 20 من أبواب بيع الصرف من كتاب وسائل الشيعة وإليك نصهما : الرواية 2 ـ باسناده (أي الشيخ الطوسي) عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد بن عيسى عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) إنه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان اسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الاُولى ولها اليوم وضيعة ]الضمير راجع إلى الدراهم الاُولى يعني نزلت مالية تلك الدراهم فإنها بعد تباع وتشترى لكن بقيمة أرخص من قبل[ فأيّ شيء لي عليه الاُولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الاُولى. أقول : الظاهر اعتبار سندها فلا نبحث من هذه الجهة. أما دلالتها فقد يبدو للناظر أنها ناظرة إلى ما نحن فيه، وعليه فلو سقطت الأوراق عن المالية لم يجب دفع ما يوازن ماليتها بل يكفى دفع مثلها. لكن يظهر ضعف هذا الكلام عند الدقّة، فإنّ السؤال في الرواية عن الدرهم كما أن الجواب كذلك، والدرهم لكونه من الفضة لا يسقط عن المالية تماماً بل قد يقلّ شيء من ماليته لاخراجه عن مدار المعاملة وبطلان مسكوكة مثلاً، بخلاف النقود