@ 28 @ الموجود والذي سيوجد كذلك في وقت واحد . أما ذكر الموصي كلمة أبدا أو دائما حينما ذكر الثمر فيكون من عموم المجاز فتحمل وصيته على الثمر الحاصل أثناء وفاة الموصي والثمر الذي سيحصل في المستقبل . | مثال آخر : لو قال شخص أن هذه الدار لزيد فمضمون هذا الكلام الحقيقي أنها ملك زيد ويكون بقوله هذا قد اعترف بأن تلك الدار هي ملك زيد المذكور فلو قال المقر بعد ذلك أنني لا أقصد بكلامي أن الدار ملك لزيد بل كنت أقصد أنها مسكن له بطريق الإجارة أو على سبيل العارية وأن الدار هي ملكي فلا يلتفت لكلامه هذا إذ أن اللام في كلمة ( لزيد ) بمعنى الاختصاص والاختصاص وأن يكن عاما للتملك والسكن فالمعنى الكامل في هذا الكلام هو اختصاص الملك ولهذا يحكم بملكية زيد لتلك الدار بناء على الإقرار . | $ ( المادة 13 ) $ ( لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ) لأن دلالة الحال في مقابلة التصريح ضعيفة فلا تعتبر مقابلة للتصريح القوي إن اللفظ الذي يكون به التصريح يسمى لفظا صريحا . | تعريف الصريح عند علماء أصول الفقه : هو الذي يكون المراد منه ظاهرا ظهورا بينا وتاما ومعتادا فعليه لو أن شخصا كان مأذونا بدلالة الحال بعمل شيء فمنع صراحة عن عمل ذلك الشيء فلا يبقى اعتبار وحكم لذلك الإذن الناشئ عن الدلالة . مثاله : لو دخل إنسان دار شخص فوجد على المائدة كأسا فشرب منها ووقعت الكأس أثناء شربه وانكسرت فلا يضمن لأنه بدلالة الحال مأذون بالشرب منها بخلاف ما لو نهاه صاحب البيت عن الشرب منها وانكسرت فإنه يضمن لأن التصريح أبطل حكم الإذن المستند على دلالة الحال . | مثال ثان : لو وهب شخص مالا لآخر وقبله فحصول عقد الهبة إذن بقبض المال دلالة فإن حصل القبض تمت الهبة وإن نهاه الواهب صراحة قبل القبض سقط حكم الدلالة وبطلت الهبة فلو قبضه كان غاصبا وتجري عليه أحكام الغاصب . | $ ( رجحان الصراحة ) $ | ورجحان الصراحة على الدلالة إنما يكون عند حصول معارضة بين الصراحة والدلالة قبل ترتب حكم مستند على الدلالة أما بعد العمل بالدلالة أي بعد ترتب الحكم وجريانه استنادا عليها فلا اعتبار للصراحة . مثال : لو قال شخص لآخر بعتك هذا الفرس فعلى الثاني أن يقبل في الحال ويقول قد اشتريت بدون وقوع إعراض منه حتى يصح العقد وعلى البائع أو المشتري بعد حصول الإيجاب أن يقول بعت أو اشتريت قبل أن يشتغل بشغل آخر فإذا لم يقل أحدهما ذلك بعد الإيجاب واشتغل بأمر يدل على الإعراض فيصبح الإيجاب باطلا فلو قبل الثاني بعد الإعراض عن البيع لا ينعقد مع أن القول وقع صراحة فكان من الواجب أن ينعقد البيع لكن الإعراض الدال على عدم الرغبة حكم أبطل الإيجاب السابق فالقبول اللاحق وإن كان صريحا لكنه لم يجد إيجابا صحيحا ولهذا فقد بطل أيضا ورجحان