@ 29 @ الصريح على الدلالة يكون فيما لو تعارضا فقط . | كذلك لو باع شخص مالا من آخر فضولا فإذا طالب صاحب المال المشتري بالثمن يكون قد أجاز البيع دلالة وإذا صرح صاحب المال بعد ذلك بعدم إجازة البيع لا يعتبر تصريحه ويكون البيع صحيحا وكما أن الصراحة تكون راجحة على الدلالة كما اتضح تكون راجحة على العرف والعادة أيضا لأن العرف والعادة من قبيل الدلالة . | مثال ذلك : أن الليرة المعروفة في فلسطين الآن هي الجنية المصري فلو جرى عقد البيع بين البائع والمشتري على ليرات فرنساوية مثلا فالبيع ينعقد على ليرات فرنساوية ولا تحمل الليرة التي جرى الاتفاق عليها على الليرة المصرية وأما إذا عقد البيع على ليرات بلا تعيين نوعها فينصرف إلى المتعارف وهو الليرة المصرية . | $ ( المادة 14 ) $ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص | يعني أن كل مسألة ورد فيها نص من الشارع لا يجوز للمجتهدين أن يجتهدوا فيها لأن جواز الاجتهاد أو القياس في الفروع من الأحكام مشروط بعدم وجود نص من الشارع . | الاجتهاد : لغة هو التكلف ببذل الوسع وفي اصطلاح الفقهاء هو صرف وبذل الطاقة والقدرة أي إجهاد النفس لأجل الاستحصال على الحكم الشرعي الفرعي من دليله الشرعي بحيث لا يستطاع بذل وسع أكثر من ذلك . ولذلك قيل إذا صح حديث وكان حكم ذلك الحديث مخالفا لمذهب المجتهد يجب العمل بذلك الحديث وأن المقلد لأحد المذاهب إذا اتبع حكم الحديث فلا يكون خالف وخرج عن المذهب الذي يقلده . | والمراد من النص هنا ( الكتاب الكريم والسنة أي الأحاديث الشريفة ) . مثال ذلك : قد نص الحديث الشريف أن ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) فبعد وجود هذا النص الصريح لا يجوز لأحد المجتهدين أن يجتهد بخلافه ويقول بحكم يناقضه كأن يقول في هذه المسألة ( يجوز سماع البينة من المنكر ) أو أن اليمين على المدعي كما أنه لا يجوز للمجتهد أن يجتهد في ( هل البيع حلال أم حرام ) بعد ورود النص الصريح في ذلك في القرآن الكريم وهو قوله أحل الله البيع الآية . | $ ( المادة 15 ) $ ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه | يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده ويقال لذلك الشيء أي الوارد به نص أصل أو مقيس عليه أو مشبه به ولغيره فرع ومقيس ومشبه . | القياس _ تعريفه : إثبات حكم للفرع كحكم الأصل بناء على وجود مماثلة في العلة بين المقيس والمقيس عليه أو بعبارة أخرى بين المشبه والمشبه به . | كيفية القياس : القرآن الكريم يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فلو انتشل أحد مالا من آخر . وآخر نبش قبرا وسرق الكفن منه . فالنشال قد أخذ مالا محرزا خفية فعلة وجوب قطع اليد