@ 30 @ موجودة في عمله فحكمه حكم السارق قياسا وأما النباش فلم توجد العلة في فلسطين الآن هي الجنيه المصري فلو جرى أمر الزواج له قياسا على عدم ترك التصرف له في ماله لمماثلة العلتين في التصرف والزواج وهو عدم معرفته الصالح لنفسه من الضار على أن ترك أمر الزواج للصغير نفسه أبلغ ضررا من ترك التصرف له في المال وفي المثل العامي يقال البنت الصغيرة لو تركت وشأنها في أمر زواجها تتزوج بالطبال أو الزمار . | أما الحكم الذي يترتب بصورة مخالفة للقياس فلا يجوز قياس غيره عليه . مثال ذلك : أن بيع الاستصناع جوز على خلاف القياس لأن بيع المعدوم باطل وقياسا كان يجب أن يكون بيع الاستصناع غير جائز ولكن جوز استثناء على خلاف القياس فلا يجوز قياس عقد آخر عليه كما أن بيع السلم أيضا جوز على خلاف القياس فلا يجوز اعتبار أن بيع ثمر الشجر الذي لم يظهر ثمره جائزا استنادا على جواز بيع الاستصناع أو بيع السلم لأن النص بجواز الاستصناع على خلاف القياس . مثال آخر : لو باع شخص مال قريبه لآخر بحضوره وسكت أو باعت زوجة ما بحضور زوجها مالا على أنه لها وسكت الزوج فالبيع يكون نافذا فلو ادعى القريب صاحب المال أو الزوج أن المال المبيع هو ماله لا تسمع دعواه فعدم سماع الدعوى منه كان على خلاف القياس لأن القاعدة لا ينسب إلى ساكت قول فهذا الحكم لا يقاس غيره عليه كما لو كان العقد الذي جرى غير البيع وكان إجارة أو إعارة فلو أقام الدعوى ذلك الشخص الذي حضر الإجارة أو الإعارة وادعى بأن المال ماله فالدعوى تسمع منه . كذلك لو اختلف البائع والمشتري على ثمن المبيع قبل القبض وعجز الطوفان كلاهما عن إثبات مدعاهما فيما أن البائع والمشتري كلاهما منكر دعوى الآخر يجري التحالف بينهما وهذا يكون موافقا للقياس . أما إذا كان الاختلاف وقع بعد القبض فتكون دعوى المدعي هي طلبه الزيادة في الثمن والواجب كان الاكتفاء بتحليف المشتري المنكر زيادة الثمن مع أن هذه المسألة تجري خلافا للقاعدة . ويجري التحالف بين المتداعيين استنادا على الحديث الشريف القائل إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بينهما تحالفا وترادا فعلى ذلك يجري التحالف بينهما ولو بعد القبض خلافا للقياس وهذا لأن الحكم الثابت على خلاف القياس لا يقاس عليه أحكام أخرى مثلا : لو اختلف المستأجر والمؤجر على بدل الإجارة لا يجري التحالف بينهما توفيقا للحكم بالبيع بل القول مع اليمين للمستأجر . | $ ( المادة 16 ) $ الاجتهاد لا ينقض بمثله يعني لو اجتهد المجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية وعمل باجتهاده أي حكم بموجب ذلك الاجتهاد ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول . كذا لو حكم مجتهد في مسألة بموجب اجتهاده ثم حكم مجتهد ثان في تلك المسألة عينها وكان رأي الثاني مخالفا لرأي واجتهاد المجتهد الأول فلا ينقض الحكم المستند على اجتهاد الأول .