@ 31 @ | أن للمجتهد شروطا وصفات معينة في كتب أصول الفقه فلا يقال للعالم مجتهد ما لم يكن حائزا على تلك الصفات . ومع ذلك فالمتأخرون من الفقهاء قد أجمعوا على سد باب الاجتهاد خوفا من تشتت الأحكام ولأن المذاهب الموجودة وهي ( المذاهب الأربعة ) قد ورد فيها ما فيه الكفاية إلا أن فريقا من المسلمين وهم الشيعيون لم يزل باب الاجتهاد مفتوحا عندهم للآن وفيهم المجتهدون في المسائل الشرعية كما هو الحال في بلاد العجم وبلاد عامل والعراق . والحاصل أن المجتهد لا يمكنه أن ينقض حكما مبنيا على اجتهاده السابق كما أنه ليس لمجتهد ثان أن ينقض حكما مبنيا على اجتهاد لمجتهد سابق والسبب في ذلك أنه لا يوجد ما يرجح اجتهادا على آخر ولا يمكن القول أو الحكم بأن الاجتهاد الثاني هو أصوب من الاجتهاد الأول لأن الاجتهاد إنما هو حصول غلبة الظن على إصابة المرمى مع احتمال الخطأ فكل اجتهاد كما يجوز أن يكون صوابا يجوز أيضا أن يكون خطأ . فأمير المؤمنين أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) كان يصدر بعض الأحكام بناء على اجتهاده وكان عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يحضر جلسات الحكم ومع أن رأيه غير رأي أبي بكر في بعضها فلم ينقض شيئا منها بعد ما عهد إليه بمنصب الخلافة . | فعليه استنادا على هذه القاعدة لا يجوز إلغاء الأحكام التي يصدرها حاكم من حاكم آخر كما أنه ليس للحاكم الواحد أن يرجع عن الحكم الذي أصدره إلا أنه يجوز للحاكم كما يجوز للمجتهد أن يجتهد في المسألة الثانية اجتهادا مخالفا لاجتهاده الأول في المسألة الأولى وأن يعطي أحكاما وآراء مخالفة لرأي أو حكم له سابق . | $ ( مستثنى هذه القاعدة ) $ | إذا وجدت مصلحة عامة تقتضي نقض اجتهاد ما يجوز نقضه باجتهاد لاحق | $ ( المادة 17 ) $ المشقة تجلب التيسير | يعني أن الصعوبة التي تصادف في شيء تكون سببا باعثا على تسهيل وتهوين ذلك الشيء وبعبارة أخرى يجب التوسيع وقت الضيق وأن التسهيلات الشرعية بتجويز عقود القرض والحوالة والحجز والوصية والسلم وإقالة البيع والرهن والإبراء والشركة والصلح والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقاة وشركة المضاربة والعارية والوديعة كلها مستندة على هذه القاعدة وقد صار تجويزها دفعا للمشقة وجلبا للتيسير وتسمى ( رخصا ) . | $ ( الرخصة ) $ | تعريفها : الرخصة لغة التوسع واليسر والسهولة وفي إصلاح الفقهاء : هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق . مثال : أن بيع السلم بيع معدوم وبما أن بيع المعدوم باطل كما جاء في المادة ( 205 ) فكان من الواجب عدم تجويز هذا البيع . إلا أن احتياج الناس قبل الحصول على محصولاتهم للنقود قد جوز هذا العقد تيسيرا وتسهيلا لهم كذلك للتيسير والتسهيل قد منح للمشتري خيار الغبن والتغرير وجوز سماع شهادة النساء في الأشياء التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها . وجعل العقد الذي يحصل في البيع والإجار والهبة والصلح على المال والإقرار والإبراء وتأجيل الدين وإسقاط الشفعة الناشئ عن إجبار وإكراه عير معتبر . وكذلك اكتفي بأن