@ 32 @ يشاهد المشتري كومة القمح أو الشعير بدلا من أن يشاهد كل قمحة أو شعيرة يشتريها حتى يزول حق خيار الرؤية لأنه لو لزم أن يرى المشتري كل حبة من الكومة لاستوجب ذلك صعوبة في البيع والشراء . كذلك اكتفي في الثياب برؤية الثوب من طرفه دون أن يراه المشتري جميعه وكذلك جوز بيع الوفاء دفعا لمماطلة المدين وتسهيلا للدائن لأن يستوفي دينه وجوز أيضا خيار الشرط في البيع لمن له الخيار دفعا للغرم الذي قد يحصل للبائع والمشتري بعد حصول البيع وجوز زواج المرأة بدون النظر إليها لأنه لو لم يجوز ذلك لامتنع الكثيرون عن تزويج بناتهم غيرة عليهن من رؤية الخاطبين وجوز وشرع الطلاق للتسهيل والتوسيع على الناس لأن بقاء الزوجية حال وجود النفور والكراهية بين الزوجين مشقة عظمى وبلية كبرى عليهما معا . وجوزت الوصية ليتمكن الذي لم يوفق لعمل الخير في حياته من إجرائه بعد وفاته . | وأخيرا يجب أن يعلم أن المشقة تجلب التيسير إذا لم يوجد نص وأما إذا وجد النص فلا يجوز العمل خلاف ذلك النص بداعي جلب التيسير وإزالة المشقة . | $ ( المادة 18 ) $ الأمر إذا ضاق اتسع هذه المادة مأخوذة من القاعدة الشرعية الموجودة في كتاب الأشباه والنظائر وقد ذكر الحموي أن الإمام الشافعي هو واضعها . | الاتساع : مأخوذ من الوسع والتوسيع ضد التضييق . والمفهوم من هذه القاعدة أنه إذا شوهد ضيق ومشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصة وتوسعة لذلك الضيق فلإزالة المشقة تجوز الأشياء غير الجائزة قياسا والمغايرة للقواعد وقد ذكر الحموي أن هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي سبق شرحها وهي المادة 17 . | $ ( المادة 19 ) $ لا ضرر ولا ضرار يجب أن لا يفهم من كلمة ( لا ضرر ) أنه لا يوجد ضرر بل الضرر في كل وقت موجود والناس لا يزالون يفعلونه وإنما المقصود هنا أنه لا يجوز الضرر أي الإضرار ابتدأ كما لا يجوز الضرار أي إيقاع الضرر مقابلة لضرر . هذه القاعدة وإن كانت عامة فهي من نوع العام المخصوص لا تصدق إلا على قسم مخصوص مما تشمله لأن التعازير الشرعية ضرر ولكن إجراءها جائز كذلك الدخان الذي ينتشر من مطبخ دار شخص إلى دار جاره يعد ضررا لأنه قد يضر بالجيران مباشرة أو يسبب اشتهاء الأطعمة للفقراء منهم فينشأ عن ذلك ضرر لهم كذا لو وجد في دار شخص شجرة كانت سببا لأن يستفيد منها الجار كالاستظلال بها فقطعها موجب لضرر الجار أيضا . فهذه الأضرار وما ماثلها يجوز إجراؤها ولا تدخل تحت هذه القاعدة لأنها كما ذكرنا هي من قسم العام المخصوص . وتشتمل هذه القاعدة على حكمين الأول أنه لا يجوز الإضرار ابتداء أي لا يجوز للإنسان أن يضر شخصا آخر في نفسه وماله لأن الضرر هو ظلم والظلم ممنوع في كل دين وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلم . مثال : لو كان لشخص حق المرور من طريق شخص آخر فلا يجوز منع ذلك الشخص عن المرور في تلك الطريق . كما أنه لا يجوز