@ 37 @ جنيهات مثلا ولا يمكن إخراج رأس الفرس من الإناء إلا بكسره فخوفا من موت الفرس يدفع صاحبه قيمة الإناء لصاحبه ويكسره لأن ذلك أخف ضررا من موت الفرس كما لا يخفى . كذلك لو كان لشخص ( ريشة ) قلم تساوي جنيهين وسقطت في دواة لشخص آخر تساوي عشرة قروش وكان غير ممكن إخراج الريشة بدون كسر الدواة فدفعا للضرر الأشد يكلف صاحب الريشة أن يدفع العشرة القروش ليكسر الدواة ويستخرج ريشته . كذلك لو أن دجاجة اختطفت لؤلؤة لأحد الناس تساوي مبلغا فدفعا للضرر الأشد يدفع صاحب اللؤلؤة قيمة الدجاجة ليذبحها ويستخلص لؤلؤته . | $ ( المادة 28 ) $ إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما | لأن الضرورات تبيح المحظورات كما وضحنا في المادة 21 فإذا وجد محظورات وكان من الواجب أو من الضروري ارتكاب أحد الضررين فيلزم ارتكاب أخفهما وأهونهما أما إذا كانا متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين كما لو ركب رجل في سفينة فاحترقت تلك السفينة فهو مخير بين أن يبقى في السفينة وبين أن يلقي بنفسه إلى البحر لتساوي المحظورين على أنه لا يعد في كلا الحالين منتحرا ولا يكون آثما . | $ ( المادة 29 ) $ يختار أهون الشرين | هذه المادة مأخوذة من قاعدة ( أن من ابتلي ببليتين يأخذ بأيتهما شاء فإن اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في ارتكاب الزيادة ) وحيث أن هذه المادة عين المادة 28 فلا حاجة لشرحها . | $ ( المادة 30 ) $ درء المفاسد أولى من جلب المنافع | أي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فإذا أراد شخص مباشرة عمل ينتج منفعة له ولكنه من الجهة الأخرى يستلزم ضررا مساويا لتلك المنفعة أو أكبر منها يلحق بالآخرين فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درءا للمفسدة المقدم دفعها على جلب المنفعة . لأن الشرع اعتنى بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمور بها . مثال : يمنع المالك من التصرف في ملكه فيما إذا كان تصرفه يورث الجار ضررا فاحشا أو كما سيجيء في المادة 192 207 1208 إلا أن المنفعة إذا كانت فائدتها أزيد بكثير مما يترتب على المفسدة من الإضرار فتقدم المنفعة ولا ينظر إلى المفسدة القليلة مثال : إن التكلم بالكذب مفسدة ولكن إذا أريد به إصلاح ذات البين يجوز على قدر الحاجة إليه . | كذلك لو أراد متغلب ظالم أخذ الوديعة من المستودع غصبا عنه فللمستودع أن يكذب وينكر وجود وديعة عنده محافظة عليها . | $ ( المادة 31 ) $ الضرر يدفع بقدر الإمكان يعني لو دخل عليك سارق مثلا فادفعه عنك بقدر إمكانك فإذا كان ممن يندفع بالعصا فلا تدفعه