@ 38 @ بالسيف كذا إذا اغتصب شخص مال آخر واستهلكه فلأن إرجاع المال المغصوب المستهلك بعينه غير ممكن يضمن الغاصب مثل ذلك المال إذا كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات . كذلك إذا حصل عيب حادث في المبيع عند المشتري ثم ظهر عيب له قديم فلأن العيب الحادث مانع للمشتري من أن يرد المبيع بالعيب القديم فيزال الضرر بقدر الإمكان وذلك بأن يرجع المشتري على البائع بنقصان الثمن . | $ ( المادة 32 ) $ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة | ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء لأنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك وصار مرعيا . هذه المادة مأخوذة من الأشباه والنظائر . | ويفهم منها أن بيع الوفاء كان ممنوعا وقد جوز بناء على الضرورة لأن استفادة المقرض زيادة عن بدل القرض ربا وممنوع شرعا وبيع الوفاء من هذا القبيل غير جائز أصلا ولكن حسب ما هو مذكور في هذه القاعدة قد اجتهدت الفقهاء بناء على احتياج أهالي بخارى في ذلك الزمن تجويزه . | إن تجويز بيع السلم وبيع الاستصناع مستند على هذه القاعدة أيضا لأن بيع السلم هو بيع معدوم وقياسا يجب أن يكون بيعا باطلا ولكن قد جوز بيع السلم وبيع الاستصناع للاحتياج والضرورة العمومية لأنه لا يخفى أن أكثر الفلاحين في غالب السنين يصبحون باحتياج شديد للنقود قبل إدراك محصولهم فدفعا لاحتياجهم هذا قد جوز بيع السلم وكذلك جوزت أيضا إجازة الاغتسال في الحمام مع أنها قياسا غير جائزة لأن المنفعة فيها مجهولة وغير معينة لأنه لا يمكن تعيين المدة التي يقضيها المغتسل في الحمام ومقدار الماء الذي يصرفه إلا أنه للضرورة العمومية قد جوزت وكذلك وجود خيار التعيين بالمبيع يجعل المبيع مجهولا ولكن قد جوز هذا المبيع بناء على الاحتياج إليه لأن بعض الناس لا يمكنه أن يشتري شيئا بدون سؤال واستشارة العارفين . | $ ( المادة 33 ) $ الاضطرار لا يبطل حق الغير | معنى الاضطرار هنا الإجبار على فعل الممنوع والاضطرار على قسمين أحدهما ينشأ عن سبب داخلي ويقال له ( سماوي ) كالجوع مثلا . أما القسم الثاني هو الاضطرار الناشئ عن سبب خارجي ويقال له ( اضطراري غير سماوي ) وهو نوعان الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ . | والذي يفهم من هذه القاعدة أنه لو أصاب إنسان مال الغير بناء على الاضطرار الذي يجوز له التصرف بمال الغير فلا تكون الإصابة الناشئة عن الاضطرار سببا لأن يكون المتلف غير ضامن بل يجب على المستهلك أو المتلف أن يضمن قيمة المال المتلف . مثال ذلك : لو أن شخصا جاع جوعا شديدا وأصبح عرضة للتلف أي للموت فله الحق وفقا للمادة 21 بأن يأخذ من طعام الغير ما يدفع به جوعه بدون إذن صاحب المال إلا أنه يجب عليه من الجهة الأخرى أن يضمن قيمة المال المتلف إذا كان من القيميات ومثله إذا كان من المثليات ولا يكون الاضطرار على استهلاك ذلك المال سببا للتخلص من دفع قيمته والحاصل أن الاضطرار وإن أباح للمضطر تناول وإتلاف مال الغير دون أن يترتب عليه