@ 39 @ عقاب لا يكون سببا للخلاص من الضمان . | وكذا لو هجم جمل صائل على شخص وأصبحت حياته مهددة فله إتلاف الجمل تخليصا لحياته من يد الهلاك إلا أنه يجب عليه أن يدفع قيمة الجمل لصاحبه وهنا إذا اعترض بقاعدة أن الضرورات ما دامت تبيح المحظورات فيجب عدم الضمان . فردا على ذلك نقول القصد من الإباحة هذه إنما هو تجويز إتلاف المال بدون رضا صاحبه وأن لا يعد الفاعل غاصبا إلا أنه من الجهة الأخرى يجب الضمان لأن الإباحة لا تكون سببا لضياع الحقوق على ذويها . وكذلك إذا استأجر شخص قاربا ساعة من الزمن وبعد أن وصل إلى عرض البحر انقضت مدة الإجارة فمقتضى القاعدة أنه يجب على الراكب أن يبارح القارب في الحال إلا إذا رضي المؤجر أن يؤجره ثانية ولكن بما أنه يوجد هنا اضطرار فصاحب السفينة مجبر على أن يبقي المستأجر في القارب حتى يخرج به إلى البر ولكن هذا الإجبار لا يمنع المؤجر من أن يطالب المستأجر بدفع أجرة المثل عن المدة الزائدة وفقا للمادة ( 1007 ) الناصة على أن الضمان في الإكراه الملجئ على المجبر وفي غير الملجئ على المكره ووجود الإكراه على إتلاف المال لا يضيع حق صاحب المال في تضمين قيمة ماله المتلف . | $ ( المادة 34 ) $ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه | يعني أن إعطاء الحرام وأخذه سواء في الحرمة كما أن المكروه أخذه وإعطاؤه مكروه فالرشوة مثلا كما حرم أخذها حرم إعطاؤها من الراشي حتى لو دفع الوصي في دعوة القاصر رشوة للحاكم من مال القاصر يضمن وكذلك أخذ الدجال الذي يفتح البخت والأشخاص المشعوذين دراهم من الناس ممنوع وحرام كما أن إعطاء الناس لهم ممنوع وحرام أيضا وكذا النائحة أخذها وإعطاؤها الأجرة حرام وممنوع . | $ ( مستثنيات هذه القاعدة ) $ | إن لهذه القاعدة مستثنيات وهي : لو اغتصب غاصب مال قاصر فيحق للوصي أن يعطي الغاصب قسما من المال المغصوب كي يسترده فهنا أخذ الغاصب ذلك المال حرام وممنوع إلا أن إعطاءه من الوصي لاسترداد المال جائز . | $ ( المادة 35 ) $ ما حرم فعله حرم طلبه . كالسرقة لا تطلب من أحد يسرق | يعني أن كل شيء يكون إجراؤه حراما فطلب إيقاعه حرام أيضا . وهذه المادة تقرب من المادة 34 التي سبق شرحها . مثال ذلك : أن أخذ الرشوة والشهادة الكاذبة وظلم الناس أو سرقة مال الناس من الأفعال الممنوعة فطلب إجراء ذلك من شخص آخر كأن يقال له ادفع رشوة أو اشهد بكذا زورا أو أن يغري بالظلم أو ارتكاب السرقة حرام وممنوع أيضا إلا أن تحليف اليمين مستثنى من هذه القاعدة وتفصيل ذلك أن حلف اليمين كذبا حرام لكن تحليف ذلك الشخص المستعد لحلف اليمين الكاذب ليس بحرام لأنه إذا لم يجوز تحليف اليمين للشخص المنكر تضيع الفائدة المترتبة عليه وهي رجاء النكول الذي بسببه يتبين حق المدعي .