@ 422 @ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْبُيُوعِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 446 ) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْآجِرُ مُتَصَرِّفًا بِمَا يُؤْجَرُهُ , أَوْ وَكِيلُ الْمُتَصَرِّفِ , أَوْ وَلِيُّهُ , أَوْ وَصِيُّهُ . الْمِلْكُ أَوْ الْوِلَايَةُ وَعَدَمُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِالْمَأْجُورِ شَرْطٌ فِي نَفَاذِ الْإِجَارَةِ . إيضَاحُ الْمِلْكِ أَوْ الْوِلَايَةِ : يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْآجِرُ ( 1 ) مُتَصَرِّفًا بِمَا يُؤَجِّرُهُ ( 2 ) , أَوْ وَكِيلًا عَنْ الْمُتَصَرِّفِ ( 3 ) , أَوْ وَصِيًّا , أَوْ وَلِيًّا لَهُ كَالْأَبِ وَالْقَاضِي ( 4 ) أَوْ مُتَوَلِّيًا عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ ( 5 ) , أَوْ مُسْتَأْجِرًا مِنْ الْمُتَصَرِّفِ . لِذَلِكَ كَانَ إيجَارُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفًا ( اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 96 و 365 ) وَالْمَادَّةُ الْآتِيَةُ فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ . 1 - الْمِلْكُ : الْمِلْكُ نَوْعَانِ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ : مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ . النَّوْعُ الثَّانِي : مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ فَلَوْ آجَرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الْمُتَصَرِّفِ الْمَأْجُورَ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ اسْتِعْمَالُهُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ مِنْ آخِرِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ , كَانَ إيجَارُهُ نَافِذًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ ( اُنْظُرْ الْمَوَادَّ 586 , 587 , 588 ) ( الْهِنْدِيَّةُ ) . وَكَذَلِكَ إيجَارُ الْمُتَصَرِّفِ بِمُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ أَوْ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ . 2 - الْوِلَايَةُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ : الْوَكَالَةُ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1459 ) . النَّوْعُ الثَّانِي : وِلَايَةُ الْأَبِ : فَلِأَبِ الصَّغِيرِ إيجَارُ مَالِ الصَّغِيرِ لِآخَرَ وَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ أَثْنَاءَ الْإِجَارَةِ سِنَّ الرُّشْدِ ; فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 406 ) وَكَمَا لِلْأَبِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ , أَوْ مَالَهُ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ; فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِنَفْسِهِ مَالَ الصَّغِيرِ وَنَفْسَهُ ( الْبَزَّازِيَّةُ , الْهِنْدِيَّةُ ) . كَذَلِكَ لِلْأَبِ أَنْ يُؤَجِّرَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مِنْ آخَرَ لِلْأَعْمَالِ الَّتِي لَهُ مَقْدِرَةٌ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا إلَّا أَنَّ لِلصَّغِيرِ فَسْخَ الْإِجَارَةِ إذَا بَلَغَ ( الْبَزَّازِيَّةُ , الْأَنْقِرْوِيّ ) ; لِأَنَّ مَا يَقُومُ بِهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ وَهُوَ صَغِيرٌ قَدْ يُعَدُّ مُخِلًّا بِشَرَفِهِ إذَا تَعَاطَاهُ وَهُوَ كَبِيرٌ . النَّوْعُ الثَّالِثُ : وِلَايَةُ الْوَصِيِّ وَوَصِيُّ الْأَبِ فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ كَالْأَبِ . النَّوْعُ الرَّابِعُ : وِلَايَةُ الْجَدِّ : فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ أَبٌ , أَوْ وَصِيُّ أَبٍ فَجَدُّهُ أَبُو أَبِيهِ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَحْكَامِ كَالْأَبِ . وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْأَبَ وَوَصِيَّ الْأَبِ يُقَدَّمَانِ عَلَى الْجَدِّ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 974 ) . النَّوْعُ الْخَامِسُ : وِلَايَةُ مَنْ يَقُومُ عَلَى تَرْبِيَةِ الصَّغِيرِ وَحِجْرِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ أَبٌ , أَوْ وَصِيٌّ لِأَبِيهِ , أَوْ جَدٌّ لِأَبِيهِ فَلِمُرَبِّيهِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ مِنْ آخَرَ دُونَ أَمْوَالِهِ . النَّوْعُ السَّادِسُ : وِلَايَةُ الْقَاضِي : إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ أَبٌ , أَوْ وَصِيٌّ عَنْهُ , أَوْ جَدٌّ لِأَبِيهِ , أَوْ وَصِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ خَاصٌّ فَلِلْقَاضِي , أَوْ أَمِينِهِ أَنْ يُؤَجِّرَ مَالَهُ مِنْ عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ ; لِأَنَّ لَهُمَا بَيْعَ مَالِ الصَّغِيرِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا حَقُّ إيجَارِهِ .
